مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

431

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ذلك ، كان العقد الثاني باطلا على البيت ، وصحّ الأوّل . وإن كان السابق العقد على البيت صحّ ، وإذا اكترى الدار كلّها بعد هذا كان العقد الثاني على البيت باطلا ، وفيما بقي من الدار يكون صحيحا عندنا وعند قوم ، وقال قوم : يبطل في ما بقي متنازعا مبنيّا على تفريق الصفقة . م 8 / 262 - 265 ج - ادّعاء مالك الجارية أنّه باعها وقد وطئها المشتري وادعاء الواطىء بأنّ المالك قد زوّجها إيّاه : إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل ، فاختلفا فقال السيد : بعتكها فالجارية مملوكة لك وعليك الثمن . وقال الواطىء : زوّجتنيها فالجارية لك وعليّ مهرها . فإنّ كلّ واحد منهما يدّعي على صاحبه عقدا وينكر دعواه عليه ، فلكل واحد منهما أن يحلف وينفي بيمينه ما يدّعي صاحبه عليه . فإن حلف سيّدها أنّه ما زوّجها ، وحلف الواطىء أنّه ما اشتراها ، رجعت الجارية إلى سيّدها . هذا إذا حلفا معا . أمّا إن حلف سيّدها أنّه ما زوّجها ونكل الواطىء عن اليمين ، ردّت عليه فيحلف أنّه باعها منه ، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطىء وكان عليه الثمن له . وإن حلف الواطىء أنّه ما اشتراها ونكل سيّدها عن اليمين ردّت على الواطىء فحلف أنّه تزوجها ثبتت الزوجية ، ورجعت الجارية إلى سيدّها ، وأمّا المهر فإنّه مقرّ له به ، وهو لا يدّعيه . م 3 / 29 - 30 د - اختلاف الوارث والعبد في العتق مع بيّنة لكلّ منهما : إذا قال لعبده : إن قتلت فأنت حرّ ، فهلك السيّد واختلف الوارث والعبد ، وأقام الوارث البيّنة أنّه مات حتف الأنف ، وأقام العبد البيّنة أنّه مات بالقتل ، قال قوم : يتعارضان ويسقطان ويسترقّ العبد ، وقال قوم : بيّنة العبد أولى ويعتق العبد ، وعندنا يستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينّته . م 8 / 173 وفي الخلاف : للشافعي فيه قولان ، أحدهما : تعارضتا وسقطتا ورق العبد . والقول الثاني : بيّنة العبد أولى . وهذا يسقط عندنا ؛ لأنّ هذا اعتق بشرط ، والعتق بالشرط لا يصحّ عندنا ، ومتى قلنا إنّ التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة ، قلنا يستعمل القرعة ، فمن خرج اسمه عمل على بيّنته . خ 6 / 253 ه - اختلاف العبدين بعد موت سيّدهما في العتق : إذا قال : إن متّ في رمضان فأنت حرّ ، وقال لآخر : إن متّ في شوال فأنت حرّ ثمّ مات واختلف العبدان ، فادّعى كلّ واحد منهما صحّة ما جعل له وأقام بذلك بيّنة ، فللشافعي في ذلك قولان ، أحدهما : يتعارضان ويرقّ العبدان . والثاني : بيّنة رمضان أولى . وهذا أيضا يسقط عنّا بما قلناه في المسألة ( السابقة ) . خ 6 / 253 - 254 وفي المبسوط : يستعمل القرعة .