مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
393
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
مدّة الخيار ، لم يبطل خيار البائع ، علم بوطئه أو لم يعلم . وبه قال الشافعي وأصحابه . وفي أصحابه من قال : إذا وطئ بعلمه بطل اختياره . خ 3 / 25 - 26 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إلّا أن يعلم رضاه به . ومتى وطئ البائع في مدّة الخيار كان ذلك فسخا للبيع إجماعا . م 2 / 83 3 - القاعدة العامة في التصرّف بالمبيع في مدّة الخيار : إنّ كلّ تصرّف وقع من البائع كان فسخا ، مثل العتق والوطء والهبة والبيع والوصية وغير ذلك ، ومتى وقع من المشتري كان إمضاء وإقرارا بالرضاء بالبيع ، ولزمه بذلك العقد من جهته . فأمّا إذا اتّفقا على التصرّف فيه وتراضيا ، مثل أن أعتق المشتري أو باع في مدّة الخيار بإذن ، أو وكّل المشتري البائع في عتق الجارية أو بيعها ، فإنّ الخيار ينقطع في حقّهما ويلزم البيع وينفذ العتق والبيع . م 2 / 83 - 84 سادسا - تلف المبيع في مدّة الخيار : 1 - الاختلاف بين البائع والمشتري في حدوث التلف في مدّة الخيار : إذا اختلفا ( البائع والمشتري ) في حدوث الحادثة ( تلف المبيع في مدّة الخيار ) ، فعلى المشتري البيّنة أنّه حدث في مدّة الخيار دون البائع ؛ لأنّه المدّعي . وكذلك الحكم في حدوث عيب فيه يوجب الردّ . م 2 / 83 2 - تلف المبيع قبل القبض في مدّة الخيار : إذا كان المبيع شيئا بعينه فهلك بعد العقد فإن كان قبل القبض بطل البيع ، سواء كان التلف في مدّة الخيار أو بعد انقضاء مدّة الخيار ، فإذا تلف هلك على ملك البائع وبطل الثمن . م 2 / 86 ، 83 3 - تلف المبيع بعد القبض في مدّة الخيار : إذا هلك المبيع في مدّة الخيار بعد القبض لم ينقطع الخيار ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينقطع . خ 3 / 39 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : ثمّ لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يجيزا البيع أو يفسخا ، فإن فسخاه أو أحدهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري ، وإن اختارا إمضاء البيع أو سكتا حتى مضت مدّة الخيار فإنّه يلزم الثمن ولا يلزم القيمة . م 2 / 86 - 87 سابعا - إرث الخيار : 1 - إرث خيار المجلس وخيار الشرط : خيار المجلس والشرط موروث إذا مات المتبايعان أو واحد منهما ، سواء كانا حرّين أو