مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

39

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

24 - سقوط فرض الجمعة عن المدبّر : صلاة الجمعة / ثانيا 1 ( م 1 / 145 ) 25 - أداء زكاة الفطرة عن المدبّر : زكاة الفطرة / ثانيا 2 م 1 / 239 26 - صرف الكفّارة إلى المدبّر : لا يجوز صرف الكفّارة إلى العبد ، والمدبّر مثل ذلك . م 6 / 208 27 - اعتكاف المدبّر : اعتكاف / ثانيا 5 ( م 1 / 289 - 290 ) 28 - إحرام المدبّر : إحرام / ثانيا 1 ب / 1 ( م 1 / 327 ) 29 - أضحيّة المدبّر : أضحيّة / أوّلا 3 ( م 1 / 393 ) 30 - التوكيل في التدبير : التدبير يصحّ التوكيل فيه . م 2 / 363 31 - إرضاع المدبّرة ولد سيّدها : إذا رزق الرجل من زوجته ولدا له أن يجبر المدبّرة بلا خلاف في ذلك . م 2 / 239 32 - لقطة المدبّر : يجوز للمدبّر أخذ اللقطة ، وقال قوم : لا يجوز له ذلك . والأوّل أصحّ . م 3 / 327 33 - وقوع الظهار بالمدبّرة : ظهار / ثالثا 2 ج / 1 ( م 5 / 148 ، خ 4 / 528 ) 34 - نفقة زوجة المدبّر : إذا تزوّج المدبّر فعليه نفقة زوجته ، ويجب عليه ذلك إذا وجد التمكين التام منها والتخلية الكاملة . م 6 / 19 34 - ولاء المدبّر : ولاء / 11 ( خ 6 / 373 - م 6 / 71 ) تدليس 1 - التدليس في النكاح : أ - التدليس من جهة الزوج : أ / 1 - لو تزوج على أنّه حرّ فبان عبدا : إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال : إنّه حرّ ، فبان أنّه عبد كانت ( الزوجة ) بالخيار . خ 4 / 286 ونحوه في النهاية ( 484 - 485 ) ، وكذا في المبسوط ، وأضاف : وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه أصحابنا على رضا السيّد ، وقال المخالف إن كان بغير إذنه فهو باطل ، وإن كان بأمره فعلى قولين . هذا إذا شرط في نفس العقد أنّه حرّ ، فإن سبق الشرط العقد ثمّ وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح قولا واحدا . م 4 / 188 وفي الخلاف : وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : النكاح باطل . والآخر : النكاح صحيح . خ 4 / 286