مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
381
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد ، قريبا كان أو بعيدا ، إلّا أنّ ذلك يشقّ . والأولى أن يقال : يخصّ من حضر البلد الذي فيه الخمس ولا يحمل إلّا مع عدم مستحقّه ، ولو أنّ إنسانا حمل ذلك إلى بلد آخر ووصل إلى مستحقّه لم يكن عليه شيء ، إلّا أنّه يكون ضامنا إن هلك مثل الزكاة . فعلى هذا إذا غنم من الروم مثلا قسّم الخمس على من كان ببلد الشام ، وإذا غنم في بلاد الهند والترك لم يحمل إلى بلد الشام بل يفرّق في بلد خراسان . م 1 / 262 - 263 6 - ما يفعل بالخمس الفاضل بعد تفرقته على الحاضرين : متى فرّق في الحاضرين وفضل منه شيء جاز حمله إلى البلد الذي يقرب . ثمّ على هذا التدريج الأقرب فالأقرب . م 1 / 263 7 - تفرقة الخمس فيمن حضر من الأصناف : متى حضر الثلاثة أصناف ينبغي ألّا يخصّ بها قوم دون قوم ، بل يفرّق في جميعهم ، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلّا فرقة منهم جاز أن يفرّق فيهم ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل إلى بلد آخر . م 1 / 263 8 - إخراج المؤن وحقّ السلطان من أصل المال قبل إخراج الخمس : الكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد إخراج مؤنها ونفقاتها إن كان يحتاج إلى ذلك ، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحدّ الذي ذكرناه كان فيه الخمس . م 1 / 238 وفي النهاية : وأمّا الغلّات والأرباح فإنّه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السّلطان ومؤنة الرجل ومؤنة عياله بقدر ما يحتاج على الاقتصاد . ن / 198 وفي الخلاف : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج . وقال الشافعي : تلزم ربّ المال . خ 2 / 122 9 - مصرف الخمس في الركاز والمعادن مصرف الفيء : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي وأكثر أصحابه : مصرفها مصرف الزكاة ، وبه قال مالك والليث بن سعد . وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي : مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات ، وأمّا مصرف حق الركاز فمصرف الفيء . خ 2 / 124 10 - إرجاع الخمس على من اخذ منه : إذا أخذ الإمام الخمس من مال فليس له أن يردّه على من أخذه منه ، وبه قال الشافعي . وحكي عن أبي حنيفة أنّه قال : له أن يردّه عليه . خ 2 / 124