مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
373
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وأخرج شيئا منه ملكه ، ويؤخذ منه الخمس . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، إلّا أنّه قال : لا يؤخذ منه شيء ؛ لأنّه زكاة ، ولا يأخذ منه زكاة . خ 2 / 120 - 121 ب - ملكيّة أصحاب الخمس لخمس المعدن المستخرج : حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : المخرج يملكه كلّه ، ويجب عليه للمساكين حق . خ 2 / 121 وفي المبسوط : المعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح ، فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه . م 1 / 237 ج - الخمس في ما يخرجه العبد من المعدن : إذا كان العامل في المعدن عبدا وجب فيه الخمس ؛ لأنّ كسبه لمولاه . م 1 / 237 وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس ؛ لأنّه ليس بزكاة . م 1 / 237 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا شيء عليه . خ 2 / 120 د - وقت وجوب الخمس ووقت إخراجه في المعادن : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس في ما يبقى ، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يراعى فيه حلول الحول ، وهو اختيار المزني ؛ لأنّه لا تجب الزكاة إلّا في الذهب والفضة ، وهما يراعى فيهما حلول الحول . والآخر وعليه أصحابه : أنّه يجب عليه حين التناول ، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه . خ 2 / 118 3 - الكنز ( الركاز ) : يجب الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها . ن / 197 وفي الجمل والعقود : يجب الخمس في كنوز الذهب والفضّة والدراهم والدنانير . ر / 207 وفي الاقتصاد : يجب الخمس في الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك . صا / 283 وفي الخلاف : الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة ، وهو قول الشافعي في الجديد . وقال في القديم : يخمّس قليله وكثيره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . خ 2 / 121