مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
350
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
والعطية ، أن تعطيه بحيث يمكنه القبض والتسليم ، فإذا كان كذلك فقد وجدت الصفة قبل أو لم يقبل ، قبض أو لم يقبض ، وإذا وجد العطاء وقع الطلاق بائنا واستقرّ الألف عليها وليس لها الرجوع في ما بذلت . م 4 / 351 8 - إذا قال : أنت طالق وعليك ألف : إذا قال : أنت طالق وعليك ألف ؛ وقع الطلاق رجعيّا ولا شيء له عليها . فإذا ثبت ذلك ، فإن ضمنت له الألف بعد ذلك لم يصحّ ضمانها ، لأنّه ضمان ما لم يجب ، وإن أعطته ألفا كان ابتداء هبة من جهتها فلا يصير الطلاق الرجعي به بائنا . وإن تصادقا على أنّ كلامه كان جوابا لاستدعائها ، مثل أن يتّفقا أنّ هذا جواب لقولها : طلّقني طلقة بألف ، فقال : أنت طالق وعليك ألف ، بدليل أنّه لو أجابها فقال : أنت طالق وسكت ، لزمها الألف . فإن اختلفا فقال : هذا القول جواب لاستدعائك والطلاق بائن وعليك ألف ، فأنكرت فالقول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت فلا شيء عليها ويكون الطلاق بائنا . م 4 / 358 9 - إذا قال : أنت طالق على أنّ عليك ألفا ، أو على ألف : إذا قال لها : أنت طالق على أنّ عليك ألفا ، فقد علّق طلاقها بشرط أن يكون عليها ألف ، وإنّما يكون عليها ألف لضمانها ذلك ، فإذا ضمنت وقع الطلاق ، وإنّما يصحّ هذا إذا كان ضمانها جوابا لكلامه . وهكذا الحكم فيه إذا قال لها : أنت طالق على ألف ، لأنّ تقدير قوله على ألف أي ألف تحصل لي عليك ، فإذا ضمنت وقع الطلاق . م 4 / 358 - 359 10 - تعليق الخلع على وقت معيّن : إذا قال لها : أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر ، أو قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف ، عندنا لا يصحّ لأنّه معلّق بشرط ، وعندهم على وجهين ، أحدهما : يصحّ ، والثاني : لا يصحّ . فمن قال يصحّ فلا كلام ، ومن قال لا يصحّ ، فإن أوقع الطلاق ههنا وجب مهر المثل كالتي قبلها . م 4 / 361 11 - تعليق الخلع على مشيئة الزوجة : إذا قالت له : طلّقني على ألف ، فقال : أنت طالق على ألف إن شئت ، لم تطلّق حتّى تشاء ، وإن أتت بالمشيئة جوابا لكلامه صحّ ولزم البدل ، وإن لم تشأ على الفور بطل العقد ، وعندنا لا يصحّ على كلّ حال . م 4 / 350 12 - تعليق الخلع على ضمان الفدية : إذا قال لها : إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ، فإن ضمنت له على الفور صحّ الخلع ، وإن تراخى الضمان عن وقت الجواب ، بطل ، وعندنا أنّها مثل الأولى . م 4 / 350 13 - تعليق خلع الزوجتين معا على المشيئة : إذا قال لزوجتين له : أنتما طالقتان إن شئتما