مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

334

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

3 - الإخبار عن جهة القبلة وما يعتبر فيه : قبلة / ثانيا 1 ، 2 ( م 1 / 78 - 79 ) خبز 1 - بيع الخبز متفاضلا : ربا / ثانيا 1 ه ( م 2 / 9 ، ن / 378 ) 2 - ما يشتريه الوكيل من الخبز إذا وكّل في شرائه : وكالة / أوّلا 3 ب / 2 ( م 2 / 399 ) 3 - استقراض الخبز : قرض / ثانيا 2 ( خ 3 / 175 ، م 2 / 161 ) 4 - حكم الخبز في تنّور سجّر بالأعيان النجسة : أطعمة وأشربة / سادسا 3 د ( م 6 / 283 ) 5 - أكل الخبز الذي عجن بماء نجس : أطعمة وأشربة / سادسا 3 ه ( ن / 8 ) 6 - السلف في الخبز : سلف / أوّلا 2 ب / 1 ( ن / 396 ) 7 - إعطاء الخبز في إطعام الكفّارة : كفّارات / رابعا 3 ب / 3 ( خ 4 / 563 ، م 5 / 177 ، ن / 567 ) 8 - أكل الخبز الذي باشره جنب أو حائض : أكل / ثانيا 2 ح ( ن / 589 ) 9 - إذا حلف ألّا يأكل إداما فأكل الخبز : يمين / خامسا 2 ل ( خ 6 / 232 ، 183 ) 10 - ضمان الخبّاز لما يحترق من الخبز : إجارة / خامسا 1 و / 5 ( م 3 / 243 ) ختان 1 - حكم الختان ووقته : روى أصحابنا أنّ الختان سنّة في الرجال ، ومكرمة في النساء ، إلّا أنّهم لا يجيزون تركه في الرجال . خ 5 / 494 وفي المبسوط : وعندنا أنّه واجب في الرجال . م 8 / 67 ونحوه في النهاية ( 502 ) . وقال أبو حنيفة : سنّة يأثمّ بتركها ، هذا قول البغداديين من أصحابه . وقال أهل خراسان منهم : هو واجب مثل الوتر والاضحيّة وليس بفرض . وقال الشافعي : هو فرض على الرجال والنساء . خ 5 / 494 ويستحب أن يختن الصبي اليوم السابع ولا يؤخّر ، فإن اخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه . ن / 502 ويجب على الإنسان أن يفعله بنفسه بعد بلوغه إن لم يكن قد ختن . م 8 / 67 2 - مقدار الواجب من الختان : قدر الواجب منه في الرجال أن يقطع الجلدة