مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
325
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
العزائم ، ولا تمسّ المصحف ، ولا شيئا فيه اسم اللّه تعالى . ن / 25 - 26 وفي الخلاف : لا يجوز للحائض أن تمسّ المكتوب من القرآن ، ولا بأس بأن تمسّ أطراف أوراق المصحف ، والتنزّه عنه أفضل . وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك : للجنب ، والحائض ، وقال الحكم ، وحمّاد وداود : إن ذلك غير جائز ، ولم يفصّلوا . ن / 99 - 100 وفي موضع آخر من الخلاف : يجوز للحائض أن تقرأ القرآن . وفي أصحابنا من قيّد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن ، إلّا سور العزائم الأربع . وقال الشافعي : لا يجوز لها ذلك لا قليلا ولا كثيرا الا بعد الغسل أو التيمم . وقال أبو حنيفة : يقرأان دون الآية . وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي . وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق . خ 1 / 100 - 101 13 - حكم سجود التلاوة للحائض : يجوز للحائض أن تسجد للعزائم وإن لم يجز لها قراءتها ، ويجوز لها تركه . م 1 / 114 وفي النهاية : إن سمعت سجدة القرآن لا يجوز أن تسجد . ن / 25 14 - حكم اجتياز الحائض للمساجد واللبث فيه : يكره للحائض العبور في المساجد . وقال الشافعي : أكره للحائض المرور في المسجد ، واختلف أصحابه على وجهين ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : ينظر فيه ، فإن كانت آمنة من تلويث المسجد ، فحكمها حكم الجنب ، وإن لم تأمن ، كره لها العبور في المساجد . منهم من قال : يكره عبورها فيه على كلّ حال . خ 1 / 517 وفي المبسوط ، والنهاية : ويحرم عليها دخول المساجد إلّا عابرة سبيل . م 1 / 41 ، ن / 25 وفي الجمل والعقود : يحرم عليها دخول المساجد . ر / 162 15 - بطلان طواف الحائض : ( الحائض ) لا يصحّ منها الطواف . م 1 / 41 وفي الجمل والعقود ( 162 ) مثله . 16 - حكم إحرام الحائض : إحرام / سادسا 2 أ ( م 1 / 313 ، 330 - 331 ، ن / 275 ، ر / 239 ) 17 - حرمة وطء الحائض في القبل : وطء الحائض في الفرج محرّم بلا خلاف ، فإن وطئها جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه ، وإن كان عالما ، أثم واستحق العقاب ، ويجب عليه التوبة ، بلا خلاف في جميع ذلك . خ 1 / 225