مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
316
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
أ / 4 - حكم المبتدئة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتّى جاوز العشرة : المبتدئة إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتّى جاوز العشرة ، فإنّها تدع الصلاة والصوم إذا رأت الدم ، وإذا رأت الطهر صلّت وصامت إلى أن يستقر لها عادة . م 1 / 66 أ / 5 - رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها ثمّ أقرانها عند فقدان التميّز بالصفات : المبتدئة إن رأت أقلّ من ثلاثة أيّام دم الحيض ، ورأت بعد دم الاستحاضة إلى آخر الشهر ، كانت هذه لا تمييز لها ، فترجع إلى عادة نسائها ، فإن لم تكن لها نساء قرابات ، أو كنّ مختلفات رجعت إلى من هي من أقرانها من أهل بلدها . م 1 / 46 وفي الخلاف ( 1 / 234 ) نحوه ، إلّا أنّه لم يتعرض إلى الرجوع إلى أقرانها . وفي النهاية ( 24 ) مثل ما في الخلاف . وفي الاقتصاد ( 247 ) ، والجمل والعقود ( ر / 163 ) نحوه . أ / 6 - رجوع المبتدئة إلى الروايات عند فقد العلم بعادة أقرانها أو اختلافهن : إن لم يكن هناك نساء ، أو كنّ هناك مختلفات ، تركت ( المبتدئة ) الصوم والصلاة في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام ، وفي الثاني ، عشرة أيّام أو في كلّ شهر سبعة أيّام ، في ذلك روايتين لا ترجيح لإحداهما على الأخرى وهما متقاربتان . م 1 / 46 - 47 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا في اعتبار سبعة أيّام أو ستة . والآخر : إنّها تعمل على أقلّ الحيض في كلّ شهر ، وهو يوم وليلة . خ 1 / 234 وفي النهاية ( 25 ) مثله . وفي الجمل والعقود : فلتترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام مخيّرة في ذلك . ر / 163 - 164 وفي الاقتصاد ( 247 ) مثله . أ / 7 - حكم المبتدئة إذا رأت ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ، ثمّ رأت بعده مستمرا ما هو بصفة الحيض : إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثمّ رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ذلك ثلاثة أيّام من أول الدم حيضا ، والعشرة طهرا ، وما رأته بعد ذلك واستمر كان من الحيضة الثانية . م 1 / 47 ب - ذات العادة : ب / 1 - صيرورة المرأة ذات عادة : لا تثبت عادة المرأة في الحيض الا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد . وهو مذهب أبي حنيفة ، وقوم من أصحاب الشافعي . وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي : إنّ العادة تثبت بمرة واحدة . خ 1 / 239