مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
294
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وقال أبو إسحاق : لهم الحضانة . خ 5 / 137 - 139 4 - حضانة الولد إذا جنّ بعد سنّ التخيير : إذا بلغ سنّ التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فامّه أحقّ به ويسقط التخيير ، ومتى اختار أحدهما سلّم إليه ، فإذا أراد الآخر بعده حوّل إليه ، فإن أراد ردّه إلى الأوّل ردّ ، وعلى هذا أبدا . م 6 / 41 ثانيا - شروط مستحقّ الحضانة : 1 - الإسلام : إن كان أحدهما مسلما فالمسلم أحقّ به عندنا وعند أكثرهم ، وقال بعضهم : يخيّر . م 6 / 40 2 - الحرّية : إن كان الأب مملوكا ، والأمّ حرّة ، كانت هي أحقّ بولدها من الأب وإن تزوّجت ، إلى أن يعتق الأب ، فإذا أعتق كان أحقّ بهم منها . ن / 504 وفي المبسوط : إن كان أحدهما حرّا والآخر مملوكا ، نظرت فإن كانت امّه حرّة فهي أحقّ به بغير تخيير ، وإن كان أبوه حرّا والأمّ مملوكة ، فإن كان الولد حرّا فأبوه أحقّ به ، وإن كان مملوكا فسيّده أحقّ به . م 6 / 39 - 40 وإذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرّا ، وإن كان أحدهما حرّا فهو أحقّ من المملوك ، وإن كان الولد مملوكا فالأولى لسيّده أن يقرّه مع امّه ، فإن أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلك عندنا ، ومنهم من قال : ليس له ذلك . ومن لم يكمل فيه الحرّية فهو كالعبد القنّ سواء . م 6 / 43 3 - العدالة : إن كان أحدهما عدلا والآخر فاسقا فالعدل أحقّ به بكلّ حال . م 6 / 40 وفي موضع آخر : إذا فسقت الامّ سقطت حضانتها . م 6 / 48 4 - أثر السفر على الحضانة : الموضع الذي قلنا أنّ الأب أحقّ بالولد والأمّ أحقّ به ، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا فإنّ الأمر على ذلك . وقال الشافعي : إن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فالأب أحقّ بكل حال ، وإن لم يكن يقصّر فيها فهو كالإقامة . خ 5 / 132 وذكر في المبسوط ما قاله الشافعي ( 6 / 40 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان المنتقل الأب فالأمّ أحقّ ، وإن كانت الامّ المنتقلة ، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحقّ به ، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به . خ 5 / 132