مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

282

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

حرف 1 - مراعاة صفات الحروف في قراءة الصلاة : صلاة / ثامنا 4 أ / 4 ( خ 1 / 343 ، م 1 / 106 ) 2 - التأوّه بحرفين أو بحرف في الصلاة : صلاة / عاشرا 3 ج / 1 ( م 1 / 117 - 118 ، خ 1 / 407 ) 3 - حكم إدغام الحروف ببعضها في التلاوة : تلاوة / 2 ( م 8 / 227 ) حرفة 1 - إعطاء ذي الحرفة من الزكاة : زكاة / رابعا 1 أ / 3 ( ن / 187 ، م 1 / 247 ) 2 - استثناء صاحب الحرفة من شرط الرجوع إلى كفاية : حجّ / ثانيا 1 ه ( م 1 / 296 ، ن / 203 ) 3 - الاكتساب بالحرفة الوضيعة : اكتساب / ثالثا 2 حرم أوّلا - حرم مكّة : 1 - حدّه : حدّ الحرم بمكّة الذي لا يجوز قلع شجره ، بريد في بريد . م 1 / 354 وفي النهاية ( 234 ) نحوه . 2 - أحكامه : أ - الإحرام لدخوله : مكّة 1 / أ ( م 1 / 355 ) ب - ما يستحبّ عند دخول الحرم : ب / 1 - الغسل : طواف / ثانيا 2 أ ب / 2 - مضغ الإذخر : طواف / ثانيا 2 ب ج - حكم قلع شجر الحرم : الشجر الذي ينبته الآدميّون في العادة إذا أنبته الآدميون ، أو أنبته اللّه تعالى فلا ضمان في قطعه ، وأمّا ما أنبته اللّه تعالى في الحرم فيجب الضمان بقطعه . خ 2 / 407 وفي المبسوط : شجر الحرم مضمون إلّا الإذخر وما أنبته الآدميّون من شجر الفواكه كلّها غير مضمون . م 1 / 354 وفي الجمل والعقود ( ر / 228 ) ، والاقتصاد ( 302 ) نحوه ، ولم يذكر في الاقتصاد « الإذخر » . وفي النهاية : كلّ شيء ينبت في الحرم الأشجار والحشيش فلا يجوز قلعه على حال إلّا النخل وشجر الفواكه والإذخر . ن / 234 قال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المحلّ والمحرم إذ كان ناميا غير مؤذ ، وأمّا اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره ، فلا ضمان في