مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
271
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ه - حدّ القيادة : قيادة / ثانيا و - حدّ اللواط : لواط / ثالثا ز - حدّ المحاربة : محاربة / ثانيا ح - حدّ السكر : مسكر / ثانيا 3 ط - حدّ القذف : قذف / رابعا 2 - أحكام إقامة الحدّ : أ - موارد تأخير إقامة الحدّ : أ / 1 - الحدّ على الحامل والنفساء والمرضع : إن وجب على امرأة حامل الحدّ ، فإنّه لا يقام عليها حتّى تضع ، لأنّها ربما أسقطت فإذا وضعت فإن لم يكن بها ضعف ، أقيم عليها الحدّ في نفاسها ، وإن كانت ضعيفة ، لم يقم عليها حتّى تبرأ . م 8 / 5 ، 36 ، 63 ، 5 / 224 وفي النهاية : المرأة إذا زنت وهي حامل ؛ لم يقم عليها حدّ لا الرجم ولا الجلد ، حتّى تضع ما في بطنها وتخرج من نفاسها وترضع ولدها . فإذا فعلت ذلك ، أقيم عليها الحدّ ، رجما كان أو جلدا . ن / 702 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإذا وضعت لا ترجم حتّى تسقيه اللباء الذي به قوام البدن ، فإذا شرب اللباء ولم يكن هناك من ترضعه وتتكفّل به لم ترجم ، وإن كان هناك مرضعة فإنّها ترجم ، وقال قوم : يستحبّ ألّا ترجم حتّى تفطمه ؛ لأنّه قد لا يقبل غير لبن أمّه ، وهو الذي نختاره . م 5 / 224 أ / 2 - إقامته على المريض وعلى من به سبب من أسباب التلف : لا يقام حدّ قذف ، ولا حدّ زنا ، ولا حدّ سرقة على مريض بيّن المرض ، ولا يقام أيضا على من به سبب من أسباب التلف كقطع اليد في قصاص أو سرقة ، لأنّه لا يؤمن التلف . م 8 / 36 وفي النهاية : من وجب عليه الرجم ، أقيم عليه على كلّ حال عليلا كان أو صحيحا ، ومن وجب عليه الجلد وكان عليلا ، ترك حتّى يبرأ ، ثمّ يقام عليه الحدّ . فإن اقتضت المصلحة تقديم الحدّ عليه ، اخذ عرجون فيه مئة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة ، وقد أجزأه . ن / 701 ونحوه في المبسوط ( 5 / 203 - 204 ) . ( وانظر أيضا : زنا / ثالثا 5 ط ) أ / 3 - إقامته على المستحاضة : المستحاضة لا يقام عليها الحدّ حتى ينقطع عنها الدم . ن / 703 أ / 4 - إقامته في شدّة الحرّ والبرد : من وجب عليه الجلد ، لا يضرب في الأوقات الحارّة الشديدة الحرّ ، ولا في الأوقات الشديدة البرد ، بل يضرب في الأوقات المعتدلة . ن / 701 ونحوه في المبسوط ( 5 / 203 ، 8 / 5 ، 36 ) . أ / 5 - إقامته على السكران : مسكر / ثانيا 3 ه / 3 ( ن / 712 )