مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

240

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي النهاية ( 260 - 261 ) والجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه . [ 4 ] - تقديم ذبح الهدي الواجب : إذا وصل الهدي الواجب إلى المحلّ والمتطوّع به قدّم الواجب الذبح أوّلا ؛ فإنّه أفضل وأحوط . م 1 / 376 [ 5 ] - نحر الإبل قائمة : إذا أراد نحر البدنة نحرها وهي قائمة من قبل اليمين ويربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة ويطعن في لبّتها . م 1 / 374 وفي النهاية ( 260 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء : ينحرها باركة . خ 2 / 443 [ 6 ] - قسمة الهدي أثلاثا : من السنّة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتّر ؛ يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتّر ثلثه ، ويهدي للأصدقاء ثلثه . م 1 / 374 وفي النهاية ( 261 ) ، والجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) نحوه . وكذا في ، وأضاف : وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحجّ . وله قول آخر وهو : أنّه يأكل نصفه ويتصدّق بالنصف ، هذا في المستحبّ ، فأمّا الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قلّ أو كثر ، ولا ينبغي أكل جميعه . وقال أبو العبّاس : له أن يأكل الكلّ . وقال عامّة أصحاب الشافعي : مثل ما قلناه . وهو قدر ما يقع عليه الاسم . وإذا أكل الكلّ لم يضمن شيئا ، وهو قول أبي العبّاس ، وقال الباقون من أصحاب الشافعي : يضمن ، وهو على وجهين ، أحدهما : القدر الذي لو تصدّق به أجزأه . والثاني : قدر المستحبّ وهو إمّا النصف أو الثلث على قولين . وقال أبو حامد الإسفراييني : القول قول أبي العبّاس ، وهذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق ، وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة . خ 2 / 445 - 446 ، 347 ويستحبّ أن يفرّق اللحم بنفسه ويجوز الاستنابة فيه ، فإن نحره وخلّى بينه وبين المساكين كان أيضا جائزا . م 1 / 376 [ 7 ] - التصدّق بجلود الهدي والأضاحي : يستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها ، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار ، فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه . م 1 / 374 وفي النهاية ( 261 ) نحوه . [ 8 ] - أن لا يكون الحيوان ممّا تولّى تربيته : يكره أن يذبح شيئا تولّى تربيته بل ينبغي أن يشتريه في الحال . م 1 / 375 وفي النهاية ( 262 ) نحوه . ب / 5 - بدل الهدي : من وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه ، فإن كان معه ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى يشتري له هديا يذبح عنه في العام