مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

238

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز . خ 2 / 437 [ 3 ] - كون الهدي عن شخص واحد : لا يجوز في الهدي الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرة ، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وكلّما قلّوا كان أفضل ، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متّفقين في النسك أو مختلفين ، ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم ، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ، ويسلّم مشاعا اللحم إلى المساكين ، وإن كان تطوّعا جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار ، وإن لم يكونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة . م 1 / 372 وفي النهاية ( 258 ) نحوه ، وكذا في الجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) بإيجاز . وفي الخلاف : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقرّبين ، وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتّعين أو قارنين أو مفردين ، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتّعا ، أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوّعين ، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم . وبه قال أبو حنيفة إلّا أنّه لم يعتبر أهل خوان واحد . وقال الشافعي مثل ذلك إلّا أنّه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم . وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوّعين . خ 2 / 441 - 442 [ 4 ] - أن لا يتولى الكافر ذبحه : لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحيّة أحد من الكفّار ولا اليهود ولا المجوس ، ولا النصارى . ووافقنا الشافعي في المجوس ، وكره في اليهودي والنصراني وأجازه . خ 2 / 447 ب / 3 - الصفات الواجبة في الهدي : [ 1 ] - تمام الخلقة : لا يجوز في الهدي العرجاء البيّن عرجها ، ولا العوراء البيّن عورها ، ولا العجفاء ولا الخرماء ، ولا الجذّاء وهي المقطوعة الأذن ، ولا العضباء وهي المكسورة القرن ، فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس ، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به ، و ( كذلك ) إن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منهما شيء . ولا يجوز الهدي إذا كان خصيّا ولا التضحية به . م 1 / 372 وإن ذبحه وقدر على أن يقيم بدله لم يجزه ، وعليه الإعادة وإن لم يتمكّن أجزأ عنه . م 1 / 373 وإن كان موجودا لم يكن به بأس وهو أفضل من الشاة ، والشاة أفضل من الخصيّ . م 1 / 372 وفي النهاية ( 257 - 259 ) نحوه ، وكذا في الجمل والعقود ( ر / 235 ) ، والاقتصاد ( 307 ) بإيجاز .