مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

229

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

قلناه ، فأمّا الإجزاء ، فهو أن يقف ليلا ونهارا أيّ شيء كان ، ولو كان بمقدار المرور فيه . وقال أبو حنيفة : يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب . وقال الشافعي في القديم والأمّ : إن دفع قبل الغروب عليه دم . وقال في الإملاء : يستحبّ أن يهدي ، ولا يجب عليه ، فضمان الدم على قولين . وقال : إن دفع قبل الزوال أجزأه . وقال مالك : إن وقف نهارا لم يجزه حتّى يقيم إلى الليل ، فيجمع بين الليل والنهار ، وإن وقف ليلا وحده أجزأه . خ 2 / 338 إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتّى غابت سقط عنه الدم ، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم . خ 2 / 339 ج - وقت الإفاضة من عرفات : إذا غربت الشمس من يوم عرفة فليفض الحاج من عرفات إلى المزدلفة ، ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس ، فمن أفاض قبل مغيبها متعمّدا ، كان عليه بدنة ، ينحرها يوم النحر بمنى . ن / 251 وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) ، والمبسوط ( 1 / 367 ) نحوه بإيجاز ، وأضاف في المبسوط : وإن عاد إليه قبل الغيبوبة سقط عنه ، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط عنه . وكذلك في الخلاف ( 2 / 339 ) مع إضافات . ( وانظر أيضا : ب ) فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما إمّا في الطريق أو إذا رجع إلى أهله ، وإن كانت إفاضته قبل مغيب الشمس على طريق السهو أو يكون جاهلا بأنّ ذلك لا يجوز ، لم يكن عليه شيء . ن / 251 وفي المبسوط ( 1 / 367 ) نحوه . د - حدّ عرفة : حدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز . م 1 / 366 وفي النهاية ( 250 ) نحوه . د / 1 - الوقوف تحت الأراك أو في نمرة أو ثويّة أو ذي المجاز : ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثويّة ولا في ذي المجاز ، فإنّ هذه المواضع ليس من عرفات ، وإن وقف بها فلا حجّ له ، ولا بأس بالنزول بها غير أنّه إذا أراد الوقوف جاء إلى الموقف فوقف هناك . م 1 / 366 وفي النهاية ( 250 ) نحوه . وفي الجمل والعقود ( ر / 234 ) ، والاقتصاد ( 306 ) أشار إلى عدم جواز الوقوف تحت الأراك فقط . وفي الخلاف : بطن عرنة ليس من الموقف فمن وقف فيه لم يجزه . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يجزيه . خ 2 / 336 ه - حكم ترك الوقوف بعرفات : من ترك الوقوف بعرفة متعمّدا فلا حجّ له وإن ترك الوقوف بها ناسيا وجب عليه أن يعود فيقف بها