مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
226
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
بهم أن يقدّموا طواف الحجّ والسعي . وأمّا المفرد والقارن فإنّه يجوز لهما أن يقدّما الطواف قبل أن يأتيا عرفات . وأمّا طواف النساء فلا يجوز إلّا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكّة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ، ثمّ يأتيان الموقفين ومنى ويقضيان المناسك ، ويذهبان حيث شاءا . م 1 / 359 وفي النهاية ( 241 ) نحوه . ط / 3 - الطواف بالبيت في التمتّع ثلاثة وفي القران والإفراد طوافان : الطواف بالبيت إن كان متمتّعا ثلاثة أطواف ، طواف للعمرة ، وطواف للزيارة وطواف للنساء . وإن كان قارنا أو مفردا طوافان : طواف الحج وطواف النساء . ن / 271 وفي المبسوط ( 1 / 383 ) نحوه . ي - العدول من الإفراد إلى التمتّع : من لبّى بالحجّ مفردا ، ودخل مكّة وطاف وسعى ، جاز له أن يقصّر ويجعلها عمرة ما لم يلبّ بعد الطواف ، فإن لبّى بعده ، فليس له متعة ، وليمض في حجّته . ن / 215 وفي المبسوط ( 1 / 316 ) نحوه . وكذلك في الخلاف من دون التقييد ب « ما لم يلبّ بعد الطواف . . . » وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إنّ هذا منسوخ . خ 2 / 269 سادسا - أفعال الحجّ : 1 - الإحرام : أ - كيفية الإحرام وأحكامه : إحرام / ثالثا ، رابعا ب - محلّ الإحرام : انظر : خامسا 1 ب / 4 ، 2 و 2 - الوقوف بعرفات : الوقوف بعرفات ركن من أركان الحجّ من تركه متعمّدا فلا حجّ له ، ومن تركه ناسيا عاد إليها فوقف بها ما دام لديه وقت . م 1 / 367 أ - مقدّماته : أ / 1 - الإحرام والخروج بعده إلى منى : المستحبّ للمكّي والمتمتّع ، ولمن يحرم من دويرة أهله ، إذا أراد الحجّ أن يحرم ويخرج إلى منى ، ولا يقيم بعد إحرامه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : المستحبّ أن يحرم ويقيم ، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما . خ 2 / 449 أ / 2 - الخروج من مكّة إلى منى يوم التروية : يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى ، ألّا يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظهر يوم التروية بها ، ثمّ يخرج إلى منى ، إلّا الإمام خاصة ، فإنّ عليه أن يصلّي الظهر والعصر ( يوم ) التروية بمنى ويقيم بها إلى طلوع الشمس من يوم عرفة ، ثمّ يغدوا إلى عرفات ، فإذا اضطرّ الإنسان إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف ألّا يلحق ، أو يكون شيخا كبيرا ، أو يخاف الزحام جاز له أن يتعجّل قبل أن