مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

214

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

د / 2 - الجعل على نيابة الحجّ : إن قال : من حجّ عنّي فله مئة ، صحّ ذلك وكان ذلك جعالة لا أجرة ، فإذا فعل الحجّ استحقّ المئة . م 1 / 326 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال المزني : إجارة فاسدة . خ 2 / 393 ، 387 وإن قال : أوّل من يحجّ عنّي فله مئة ، كان ذلك صحيحا ، وإذا قال : من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم ، كان ذلك صحيحا ويكون مخيّرا في ذلك كلّه ، ومتى حجّ استحقّ واحدا من ذلك ويكون المستأجر بالخيار . م 1 / 325 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : العقد باطل فإن حجّ استحقّ أجرة المثل . خ 2 / 394 د / 3 - إذا عيّن المنوب عنه للنائب سنة الحجّ : إذا قال : استأجرتك لتحجّ عنّي في هذه السنة ، فقد عيّن السنة فلا تصحّ الإجارة إلّا بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ ، فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة ، فإذا عقد على وجه يصحّ منه الإحرام في أشهر الحجّ صحّ ، فإن خالف وخرجت السنة ولم يحرم انفسخت الإجارة . م 1 / 322 د / 4 - إذا لم يعيّن المستأجر سنة الحجّ للأجير : إن استأجره بحجّة في الذمّة بأن يقول : استأجرتك على أن تحجّ عنّي ، صحّ العقد واقتضى التعجيل في هذا العام ، وإن شرط التأجيل إلى عام أو عامين جاز ، فإذا وقع مطلقا فانقضت السنة قبل فعل الحجّ لم تبطل الإجارة ، وليس للمستأجر أن يفسخ هذه الإجارة . م 1 / 323 د / 5 - حكم أخذ حجّتين عن الغير : إذا أخذ حجّة من غيره لم يجز أن يأخذ حجّة أخرى حتّى يقضي التي أخذها . م 1 / 326 وفي النهاية ( 278 ) نحوه . د / 6 - إحرام الشخص عن اثنين أو لنفسه وعن غيره معا : إذا استأجر اثنان رجلا ليحجّ عنهما لم يصحّ إحرامه عنهما ، ولا عن واحد منهما ، ولا ينعقد عن نفسه . وإن أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره لا ينعقد أيضا عنهما ولا عن واحد منهما . م 1 / 323 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : ينقلب الإحرام إليه ( في الفرض الأوّل ) وينعقد عنه دون المستأجر ( في الفرض الثاني ) . خ 2 / 388 ، 389 د / 7 - محلّ الإحرام للنائب : لا يحرم النائب إلّا من الميقات ، فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك . م 1 / 322 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، قال في الامّ ونقله المزني : لا يصحّ إلّا بأن