مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

210

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ب / 5 - إذا أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من مال معيّن فلم يسع المال ذلك : من أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من وجه بعينه فلم يسع ذلك المال للحجّ في كلّ سنة جاز أن يجعل ما لسنتين لسنة واحدة . م 1 / 306 وفي النهاية ( 284 ، 618 ) نحوه . ب / 6 - لو أوصى بالحجّ ولم يعيّن المرّات : من أوصى أن يحجّ عنه ، ولم يذكر كم مرّة ولا بكم من ماله ، حجّ عنه ما بقي من ثلثه بشيء يمكن أن يحجّ به عنه . م 1 / 306 وفي النهاية ( 284 ، 617 ) نحوه . ب / 7 - حكم الحجّ التطوّعي عن الميّت من دون وصية : إن لم يوص بحجة التطوّع فلا يصحّ أن يحجّ عنه ، وإن فعله عنه كان الثواب للفاعل . م 2 / 39 ج - أحكام الوصية بالحجّ من حيث تعيين الأجير والأجرة : إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة واجبة من نذر أو قضاء أو حجّة الإسلام وأطلق ولم يعيّن الأجير ولا الأجرة فقال : حجّوا عنّي أو أحجّوا عنّي إنسانا ، فإنّه يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات . وإن عيّن الأجير والأجرة معا فقال : أحجّوا عنّي فلانا بمئة ، فإنّه يعطى من التركة أجرة مثله من الميقات وما زاد عليه فهو وصية ، فإن قام بالحجّ وجب له ما وصّى به ، وإن لم يقم بالحجّ لم يستحقّ من هذه الوصية شيئا ، ولا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث . وإن عيّن الأجير دون الأجرة فقال : أحجّوا عنّي فلانا ، ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنّه يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه . فإن رضي الأجير بذلك وقام به لم يكن للوليّ العدول عنه إلى غيره ، وإن لم يقبل ذلك ولم يقم به كان على الوليّ أن يحجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه . وكذلك الحكم إن كان الوصية بحجّة تطوّع إلّا أنّ الواجب يكون من أصل المال والتطوّع من الثلث . م 1 / 324 2 - النيابة في الحجّ : أ - حكمها : يجوز الاستئجار للحجّ لمن عجز عن القيام بنفسه ، ويجوز استئجاره من الميّت ، وتصحّ النيابة فيه ، ثمّ ينظر في المستأجر فإن مات بعد ذلك سقط فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه ، ويلزم الأجرة بالعقد ، ويستحقّها الأجير ، ولا يلزمه أن يردّ ما فضل . م 1 / 322 ، 2 / 361 ونحوه في النهاية ( 203 ) . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإجارة على الحجّ ، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة ، فإذا فعل الأجير ولبّى عن المكتري وقع الحجّ عن الأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة ، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه ردّه . خ 2 / 385