مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
200
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : واختلف قول الشافعي في ذلك ، واختلف أصحابه على طريقين ، فقال الإصطخري والمروزي : ( مثل قولنا ) . ومن أصحابه من قال : إذا غلب في ظنّه الهلكة لم يجب قولا واحدا ، وإن غلب على ظنّه السلامة فعلى قولين . خ 2 / 254 - 255 و / 3 - دفع المال إلى العدوّ في طريق الحجّ إذا توقّف دفعه عليه : إن لم يندفع العدوّ إلّا بمال يبذله ، أو خفارة فهو غير واجد ، فإن تحمّل ذلك كان حسنا فإن تطوّع بالبذل عنه غيره لزمه . م 1 / 301 و / 4 - حجّ من ليس بمخلّى السرب لو تكلّفه : من ليس بمخلّى السرب ، لو تكلّف الحجّ لصحّ منه الحجّ غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام . م 1 / 297 ز - إمكان المسير : إمكان المسير أحد شروط الحجّ ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتّسع له وقت المسير على مجرى العادة ، فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتّى لا يلحق إلّا بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة . وهو شرط الوجوب عند وجود الاستطاعة ، يتمكّن من المسير وتحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق وبعد ذلك يلحق الرفقة . م 1 / 300 وفي الخلاف ( 2 / 433 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه بإيجاز . ز / 1 - حكم الحجّ إذا كان بين المستطيع والرفقة مسافة لا يمكنه معها اللحاق بهم : إن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه اللحاق بهم أو يحتاج أن يتكلّف إمّا لمناقله أو يجعل منزلين منزلا لا يلزمه الحجّ تلك السنة ، فإن بقي في حالته في إزاحة العلّة إلى السنة المقبلة لزمه . فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحجّ عنه فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحجّ ، وجب حينئذ أن يحجّ عنه . م 1 / 300 ز / 2 - حجّ من لا يمكنه المسير لو تكلّفه : من لا يمكنه المسير لو تكلّف الحجّ لصحّ منه الحجّ غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام . م 1 / 297 ح - هل وجود المحرم مع المرأة شرط في وجوب الحجّ عليها : الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال وشرائط وجوبه عليهنّ شرائط وجوبه على الرجال سواء ، وليس من شرط وجوبه عليهنّ وجود محرم ولا زوج . م 1 / 330 ، 303 وفي النهاية ( 274 ) ، والجمل والعقود ( ر / 238 ) ، والاقتصاد ( 311 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولا من شرط الأداء ، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي فأمّا حجّة التطوّع فلا تجوز لها إلّا بمحرم . وقال الشافعي بمثل ما قلناه ، وزاد : أنّ من شرط الأداء ، محرما أو نساء ثقات ، وأقلّ ذلك امرأة واحدة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وخالف