مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
193
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي المبسوط ( 1 / 297 ) نحوه . أ / 7 - إذا حجّ الصبي ثمّ بلغ أثناءه : إن كمل الصبيّ بعد فوات وقت الوقوف ، مثل أن يكمل بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، مضى على الإحرام ، وكان الحجّ تطوّعا ، ولا يجزئ عن حجّة الإسلام بلا خلاف . وإن كمل قبل الوقوف تعيّن إحرامه بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الصبيّ يحتاج إلى تجديد إحرام . وقال مالك : يمضي في الحجّ ويكون تطوّعا . وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ، مثل أن كمل قبل طلوع الفجر ، رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه ، وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه ، فإن لم يعود إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزئه عن حجّة الإسلام . وقال الشافعي : إن عاد إلى عرفات فوقف قبل طلوع الفجر فالحكم فيه كما لو كمل قبل الوقوف فإنّه يجزئه ، وإن لم يعود إلى عرفات لم يجزه عن حجّة الإسلام . خ 2 / 378 - 379 وفي المبسوط ( 1 / 297 ) نحوه بإيجاز . وكلّ موضع قلنا أنّ حجّ الصبيّ يجزئ عن حجّة الإسلام ، فإن كان متمتّعا يلزمه الدم للتمتع وإن لم يكن متمتّعا لم يلزمه دم . وقال الشافعي : عليه دم ، وقال في موضع آخر : لا يبين لي أنّ عليه دما . وقال أبو إسحاق : على قولين . وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو الطيب بن سلمة : لا دم قولا واحدا . خ 2 / 380 أ / 8 - إذا بلغ الصبيّ وعليه قضاء الحجّ : الصبيّ إذا بلغ وعليه قضاء الحجّ لا يقضي قبل حجّة الإسلام ، فإن أتى بحجّة الإسلام بقي عليه حجّة القضاء ، وإن أحرم بالقضاء انعقد بحجّة الإسلام وكان القضاء في ذمّته ، وإن قلنا : إنّه لا يجزئ عن واحد منهما كان قويّا . م 1 / 327 - 328 ب - الحرّية : من شرائط وجوب الحجّ ، الحرّية . م 1 / 296 وفي النهاية ( 202 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه . ب / 1 - إحرام العبد : لا يجوز للعبد أن يحرم إلّا بإذن سيّده فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه وللسيّد منعه منه ولا يلزمه الهدي ، وهكذا الحكم في المدبّر والمدبّرة وأمّ الولد والمعتق بعضه والمكاتب سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا ، فإن هاياه على أيّام معلومة معيّنة يكون لنفسه ، لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ويصحّ حجّه فيها بغير إذن سيّده . والأمة المزوّجة لمالكها منعها من الإحرام وللزوج أيضا منعها منه . م 1 / 327 وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، وأضاف : وبه قال داود ومن تابعه . وقال جميع الفقهاء : ينعقد ، وله أن يفسخ عليه حجّه ، والأفضل أن لا يفسخه . م 2 / 380