مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
171
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي المبسوط : الجهاد لا يصحّ النيابة فيه بحال ، وقد روى أصحابنا أنّه تدخله النيابة . م 2 / 363 وفي النهاية : لا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره ، ويأخذ منه على ذلك الجعل . ن / 298 وفي موضع آخر من المبسوط : من وجب عليه الجهاد ، لا يجوز أن يغزو عن غيره بجعل يأخذه عليه . م 2 / 7 2 - استنابة المعسر للغزو عن الغير : إن كان ممّن لا يجب عليه الجهاد لإعساره ، جاز له أن يأخذ الجعل من غيره ويجاهد عنه ، وتكون الإجارة صحيحة ولا يلزمه ردّ الأجرة ، ويكون ثواب الجهاد له ، وللمستنيب أجر النفقة . م 2 / 7 3 - استنابة العاجز غيره للجهاد : من كان متمكّنا من إقامة غيره مكانه في الدفاع عنه ، وهو غير متمكّن عن القيام به بنفسه ، وجب عليه إقامته وإزاحة علّته في ما يحتاج إليه . ن / 289 4 - استنابة القادر غيره للجهاد : من تمكّن من القيام بنفسه فأقام غيره مقامه سقط فرضه ، إلّا أن يلزمه الناظر في أمر المسلمين القيام بنفسه ، فحينئذ يجب عليه أن يتولّى هو الجهاد ، ولا يكفيه إقامة غيره . ن / 289 5 - استئجار المشركين على الجهاد : يجوز ( للإمام ) أن يستأجر المشركين إجارة على الجهاد ؛ لأنّهم ليسوا من أهل الجهاد ، ومن يرضخ له من النساء ، أو الصبيان والعبيد والكفّار ، يدفع إليهم من المصالح ، ويجوز للإمام أن يعطيهم من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها . م 2 / 8 6 - الاستعانة بأهل الذمّة على قتال أهل البغي : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على قتال أهل البغي . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، وبه قال باقي الفقهاء . خ 5 / 342 7 - الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين : يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين ، بوجود شرطين ، أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلّة وفي المشركين كثرة . والثاني : أن يكون المستعان به حسن الرأي في المسلمين . ويرضخ لهم ، ويجوز أن يعطوا من سهم المؤلّفة قلوبهم من الصدقات . م 2 / 8 رابعا - من يجب قتاله : 1 - الكفار : كلّ من خالف الإسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله . صا / 312