مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
167
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
جهاد أوّلا - حكم الجهاد : 1 - حكم الجهاد ومنزلته : الجهاد فريضة من فرائض الإسلام ، وركن من أركانه ، وهو فرض على الكفاية ومعنى ذلك أنّه إذا قام به من في قيامه كفاية وغناء عن الباقين ، ولا يؤدّي إلى الإخلال بشيء من أمر الدين ، سقط عن الباقين ، ومتى لم يقم به أحد ، لحق جميعهم الذمّ واستحقّوا بأسرهم العقاب . ن / 289 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 241 ) والمبسوط ( 2 / 2 ) والاقتصاد ( 312 ) والخلاف ( 5 / 517 ) مختصرا . والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين ، أن يكون على كلّ طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم يكونون أكفّاء لمن يليهم من الكفّار . م 2 / 2 ، 74 2 - حكم الجهاد عند تعرّض بيضة الإسلام للخطر : ( إذا دهم ) المسلمين ، أمر من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره ، أو يخاف على قوم منهم ، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم ، غير أنّه يقصد المجاهد - والحال على ما وصفناه - الدفاع عن نفسه ، وعن حوزة الإسلام ، وعن المؤمنين ، ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر ، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام . ن / 290 ونحوه في المبسوط ( 2 / 8 ) . وإذا تعيّن الجهاد وأحاط العدوّ بالبلد ، فعلى كلّ أحد أن يغزو وليس لأحد منعه ، لا الأبوان ولا أهل الدين . م 2 / 6 3 - حكم الدفاع عن النفس والمال : إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله ، جاز له الدفع عن نفسه أو عن ماله ، وإن أتى على نفسه أو نفس طالبه ، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله ، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يجوز له أن يستسلم ولا يجب عليه الدفع . خ 5 / 345 - 346 4 - حكم الجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام : الجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام خطأ يستحقّ فاعله به الإثمّ ، وإن أصاب لم يؤجر عليه ، وإن أصيب كان مأثوما . ن / 290 ونحوه في المبسوط ( 2 / 8 ) . 5 - حكم الجهاد في دار الكفر معهم : من كان في دار الحرب ودهمهم عدوّ يخاف منهم على نفسه ، جاز أن يجاهد مع الكفّار ، دفعا عن نفسه وماله ، دون الجهاد الذي وجب عليه في الشرع . م 2 / 8