مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

144

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الجزية ، لم يقبل منه . م 2 / 37 [ 2 ] - حكم أولاد عابد الوثن إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب ثمّ مات : إذا كانت المسألة ( السابقة ) بحالها ، ودخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات ، ثمّ جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية ، اقرّ عليه . و ( أمّا ) الكبير فلا يقرّ بحال . م 2 / 37 ب - الانتقال إلى دين لا يقرّ أهله عليه : ( من ) انتقل إلى دين لا يقرّ عليه أهله كالوثنيّة ، فإنّه لا يقرّ عليه ، والأقوى أنّه لا يقبل منه إلّا الإسلام . وعلى ما تقدّم ( انظر : أ ) إن رجع إلى ما خرج منه اقرّ عليه ، وكذلك إن رجع إلى دين يقرّ عليه أهله ، اقرّ عليه ، والأوّل أحوط . فإن أقام على الامتناع ، فحكمه وجوب القتل عليه . م 2 / 57 ب / 1 - حكم أولاد من انتقل إلى دين لا يقرّ أهله عليه : أولاد ( من انتقل إلى دين لا يقرّ عليه أهله ) إن كانوا كبارا ، أقرّوا على دينهم ولهم حكم نفوسهم ، وإن كانوا صغارا ، نظر في الأمّ ، فإن كانت على دين يقرّ عليه أهله ببذل الجزية ، اقرّ ولده الصغير في دار الإسلام ، سواء ماتت الأمّ أو لم تمت ، وإن كانت على دين لا يقرّ عليه أهله كالوثنيّة وغيرها ، فإنّهم يقرّون أيضا . م 2 / 57 - 58 5 - نصارى تغلب : نصارى تغلب وهم : تنوخ ، ونهد ، وتغلب ، وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى ، وأمرهم مشكل . والظاهر يقتضي أنّه تجري عليهم أحكام أهل الكتاب ، غير أنّ مناكحتهم وذبائحهم لا تحلّ ، بلا خلاف . وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية ، ولا تؤخذ منهم الزكاة . م 2 / 50 وفي الخلاف : إذا اشترى تغلبي من ذمّي أرضا ، لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمّي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه العشران ، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج . خ 2 / 74 6 - ولد المرتدّ المتولّد من كافرة : ارتداد / رابعا 2 ( م 7 / 286 ) 7 - المستأمن إذا أقام في دار الإسلام سنة : لا يجوز للإمام أن يقرّ المستأمن في بلد الإسلام سنة بلا جزية ، ولكن يقرّه أقلّ من سنة على ما يراه بعوض أو غير عوض . م 2 / 44 أ - المستأمن الذي عصى أمر الإمام بالخروج وأقام سنة : أمان / سابعا 6 ( خ 5 / 548 - 549 ، م 2 / 16 )