مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
104
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ثالثا - كيفية التكفين وما يعتبر فيه : 1 - كيفية التكفين : يأخذ الخرقة ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر أو أقلّ أو أكثر فيشدّها في حقويه ، ويضمّ فخذيه ضمّا شديدا ويلفّها في فخذيه ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه في الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة ، ويلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّا شديدا ، ثمّ يأخذ الإزار فيؤزّره به ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين فإن نقص عنه لم يكن به بأس . ثمّ يردّ القميص عليه ويأخذ الجريدتين فيجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ويلصقها بجلده والأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص والإزار ، ثمّ يعمّمه فيأخذ وسط العمامة فيثبتها على رأسه بالتدوّر ، ويحنّكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعمّمه عمّة الأعرابي بلا حنك . ثمّ يلفّه في اللفّافة فيطوى جانبها الأيسر على جانبها الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر . ثمّ يضع بالحبرة أيضا ذلك ويعقد طرفيها ممّا يلي رأسه ورجليه . م 1 / 179 - 180 وفي النهاية ( 35 - 36 ) نحوه . 2 - إعادة ما يسقط من الميّت إليه في كفنه : متى سقط من ذلك ( شعره أو ظفره ) جعل معه في أكفانه . م 1 / 181 وفي النهاية ( 43 ) مثله . 3 - إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل التكفين وبعده : غسل الميّت / ثالثا 9 رابعا - من يجب عليه الكفن : 1 - كفن المرأة على زوجها : كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها . وللشافعي فيه قولان ، قال ابن أبي هريرة : في مالها ، وقال أبو إسحاق : على زوجها . قالوا : وهو الأصح . خ 1 / 708 وفي المبسوط ( 1 / 188 ) ، والنهاية ( 45 ) نحوه . 2 - إخراج قيمة الكفن من أصل التركة : يؤخذ الكفن ومؤنة الميّت من أصل تركته دون ثلثه ، وبه قال عامة الفقهاء . وقال بعض الناس : إن كان موسرا فمن رأس ماله ، وإن كان معسرا فمن ثلثه . وهو قول طاووس ، وقال بعضهم : من الثلث على كلّ حال . خ 1 / 708 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : يؤخذ قبل قسمة الميراث وقضاء الديون والوصايا . ن / 45 وفي موضع آخر : إذا لم يخلّف الميّت إلّا مقدار ما يكفّن به كفّن به ، ولم يقض به الدين ، فإذا تبرّع إنسان بتكفينه كان ما خلّف يقضى به الدين . ن / 620