مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
102
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
2 - الإخلال بتكبيرة الإحرام : صلاة / حادي عشر 2 أ / 2 3 - تكبيرة الإحرام بغير العربية : صلاة / ثامنا 2 ج 4 - التوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام أوّل الفريضة : صلاة / ثامنا 2 ز توجّه / 2 تكتّف - حكم التكتّف في الصلاة : صلاة / عاشرا 3 أ تكفين - تعريف الكفن : الكفن هو ما يلف به جسد الميّت . ن / 31 أوّلا - حكم التكفين ومن يتولّاه : 1 - حكم التكفين : تكفين ( الميّت ) فرض على الكفاية بلا خلاف . م 1 / 174 أ - تكفين الشهيد : شهيد / ثانيا 1 ( م 1 / 181 ، ن / 40 ، خ 1 / 710 ) ب - تكفين المرجوم والمقتول قودا : غسل الميّت / ثانيا 10 ب ج - تكفين الأعضاء المقطوعة من الميّت : غسل الميّت / ثانيا 5 ( م 1 / 182 ، ن / 40 ) د - تكفين السقط : غسل الميّت / ثانيا 6 ( ن / 41 ، م 1 / 180 ) ه - تكفين الصبي : غسل الميّت / أوّلا 3 و ( م 1 / 180 ، ن / 41 ) و - تكفين المحرم والمحرمة : غسل الميّت / ثالثا 8 ز - تكفين المرأة : تكفينها كتكفينهم ( الرجال ) إلّا أنّ المرأة تزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ، ويستحب أن تزاد خرقة يشدّ بها ثدياها إلى صدرها . ن / 41 وفي المبسوط ( 1 / 180 ) نحوه . 2 - الأولى بتكفين الميّت : أ - أولوية ولي الميّت بتكفينه : ميّت / ثانيا 4 أ ب - أولوية الزوج بتكفين زوجته : ميّت / ثانيا 4 ب ثانيا - عدد الأكفان وصفتها وشروطها : 1 - الواجب والمسنون من الأكفان : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان ، إزار ، وقميص ، ومئزر . والمسنون خمسة : أزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة . وتزاد المرأة إزارين آخرين . وقال الشافعي في الأمّ : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء . قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا