مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

81

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

واستدلّ له بخروجه بالإحراق عن اسم الأرض « 1 » . وذهب آخرون إلى الجواز « 2 » ؛ لصدق الأرض عليه « 3 » . وهناك من قيّد جواز التيمّم به في حال الضرورة - بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر - فلا يجوز في حال الاختيار « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تيمّم ) 2 - قيام الجصّ مقام التراب في التطهير : المشهور بين الفقهاء « 5 » وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث غسلات أولاهن التعفير بالتراب « 6 » . وعن بعض الفقهاء جوازه بما يقوم مقامه إذا لم يوجد التراب « 7 » . ومنعه السيّد العاملي حيث قال : « والأصحّ خلافه ؛ لاختصاص التعبّد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه في غيره » « 8 » . 3 - استحالة أرض الجصّ بالإحراق وعدمها : ذكر بعض الفقهاء أنّه لو أحرقت النار أرض الجصّ المتنجّسة وصارت جصّاً فلا تحصل بها الطهارة بل هي باقية على النجاسة « 9 » ، والمسألة مبتنية على تعدّد الماهيّتين وصدق الاستحالة وعدمها ، أو على أنّ استحالة المتنجّس كاستحالة عين النجاسة مطهّرة أم لا ؟

--> ( 1 ) الحدائق 4 : 300 . ( 2 ) نقله عن مصباح السيّد المرتضى في المعتبر ( 1 : 375 ، 376 ) واختاره . المراسم : 54 . التذكرة 2 : 176 . الذكرى 1 : 178 . مستند الشيعة 3 : 397 . ( 3 ) مستند الشيعة 3 : 396 . وانظر : الرياض 2 : 300 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 99 ، م 357 . ( 5 ) المختلف 1 : 338 . المهذّب البارع 1 : 266 . جواهرالكلام 6 : 361 . ( 6 ) المبسوط 1 : 33 . المهذّب 1 : 28 . السرائر 1 : 91 . القواعد 1 : 197 . جواهر الكلام 6 : 361 . ( 7 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 1 : 338 . المبسوط 1 : 33 . القواعد 1 : 198 . التذكرة 1 : 86 . البيان : 93 . ( 8 ) المدارك 2 : 393 . ( 9 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 125 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 121 ، م 611 . كلمة التقوى 1 : 76 . المنهاج ( التبريزي ) 1 : 129 . المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 1 : 138 .