مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
75
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بيع شيء من المستثنيات ، حيث قال : « لكن إن لم يكن إجماع يتّجه - لعموم الأدلّة ، وإرادة الهوان به - وجوبها عليه مع إمكان الأداء على كلّ حال ولو بالقرض أو بيع شيء من المستثنيات أو غير ذلك . نعم ، ينتظر بها مع عدم الإمكان أصلًا » « 1 » . 4 - تداخل الجزية : إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر استوفيت منه أجمع وعليه أن يعطي الجميع ، ولا تتداخل الجزية « 2 » ؛ لأنّ الجزية حقّ مالي واجب لكلّ سنة على حدة ، فلا تتداخل كالدية والزكاة « 3 » . نعم ، صرّح بعضهم بأنّ للوالي إذا اقتضت المصلحة أن لا يأخذ منهم بعضها أو كلّها « 4 » ، وهذا أمر آخر كما لا يخفى . 5 - النزاع في أداء الجزية : لو ادّعى أهل الذمّة أنّهم أدّوا الجزية فلا يقبل قولهم إلّامع الإثبات ببيّنة من العدول ؛ لأنّ الجزية بمنزلة الأجرة ، ومن سكن داراً وادّعى أنّه أدّى الأجرة لم يقبل قوله إلّابالإثبات ، ولأنّه لا أمانة لهم ، بخلاف أهل الزكاة لأنّهم امناء « 5 » . 6 - تقدّم الجزية على الوصايا : تُقدّم الجزية على الوصايا - بناءً على ثبوتها في ذمّته كسائر الديون - وتقسّط التركة بينها وبين سائر الديون ؛ لمساواتها لها ، بل هي منها « 6 » . ولا فرق بين كونها مضروبة على الرؤوس أو على الأرضين ؛ لأنّ ضربها على الأرض ضرب معاملة ، وليس مقتضاه أن يؤدّى منها « 7 » . ولو لم يخلّف الذمّي شيئاً لم يطالب الورثة بشيء كسائر الديون إذا لم يخلّف الميّت شيئاً « 8 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 21 : 240 . ( 2 ) التحرير 2 : 206 . القواعد 1 : 512 . كشف الغطاء 4 : 359 . جواهر الكلام 21 : 264 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 397 ، م 78 . ( 3 ) المنتهى 15 : 62 . التذكرة 9 : 305 . ( 4 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 396 ، م 74 . ( 5 ) المبسوط 5 : 315 . وانظر : التذكرة 9 : 427 . التحرير 2 : 236 . ( 6 ) التذكرة 9 : 313 . التحرير 2 : 208 . المنتهى 15 : 72 . ( 7 ) جامع المقاصد 3 : 455 . ( 8 ) التذكرة 9 : 313 . التحرير 2 : 208 . المنتهى 15 : 73 .