مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

73

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وأجيب بأنّ إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة حجّة عليه « 1 » ، واستحسنه السيّد الطباطبائي « 2 » . ثالث عشر - استيفاء الجزية : 1 - وقت الاستيفاء : المنساق من النصوص والفتاوى أنّ الجزية تؤخذ في آخر كلّ حول « 3 » ، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء « 4 » ؛ فإنّ المستفاد من النصوص « 5 » أنّها تجبى كجباية الخراج ، فإنّ خبر مصعب بن يزيد الأنصاري « 6 » والنصوص الواردة في الخراج « 7 » كالصريحة في كون جزية الرؤوس على نحو ذلك ، بل هو المفهوم من سيرة العمّال أيضاً . وقوله عزّ من قائل : « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » « 8 » لا يقتضي أزيد من استحقاق إعطائها ولو في آخر الحول « 9 » ؛ لمكان الإطلاق من هذه الجهة . وظاهرهم أنّها إنّما تجب في آخر الحول في صورة الإطلاق ، وإلّا فيجوز الاشتراط كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ؛ إذ صرّح بجواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو وسطه أو آخره « 10 » . 2 - استسلاف الجزية : صرّح العلّامة الحلّي في كتبه بجواز أخذ الجزية سلفاً « 11 » ، قال في موضع من كلامه : « ويجوز أخذها سلفاً » « 12 » . وقال في موضع آخر : « قد بيّنا أنّه يجوز استسلاف الجزية مع المصلحة » ، ونسب إلى ابن الجنيد أنّه أيضاً اختار الجواز « 13 » . ولكن ذكر المحقّق النجفي بأنّ ذلك

--> ( 1 ) المختلف 4 : 455 . ( 2 ) انظر : الرياض 7 : 489 . ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 257 . ( 4 ) التذكرة 9 : 304 . المنتهى 15 : 60 . القواعد 1 : 510 . ( 5 ) انظر : الوسائل 15 : 149 ، ب 68 من جهاد العدوّ . ( 6 ) الوسائل 15 : 151 ، ب 68 من جهاد العدوّ ، ح 4 . ( 7 ) انظر : الوسائل 15 : 157 ، ب 72 من جهاد العدوّ . ( 8 ) التوبة : 29 . ( 9 ) جواهر الكلام 21 : 257 - 258 . ( 10 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 450 ، م 7 . ( 11 ) التذكرة 9 : 304 . التحرير 2 : 205 . ( 12 ) المنتهى 15 : 60 . ( 13 ) المنتهى 15 : 73 .