مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
70
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
واشترط أيضاً أن تكون الضيافة معلومة كمّاً وكيفاً ؛ لأنّه لا يصحّ العقد على المجهول « 1 » . وأجيب بأنّه لا دليل على اعتبار المعلومية في كلّ عقد حتى عقد الذمّة . بل المحكي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ذلك فلا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة . وأمر تعيين نوع الضيافة كمّاً وكيفاً موكول إلى وليّ الأمر « 2 » . 4 - وقت وجوب الجزية : المنساق من النصوص ونبّه عليه بعض الفقهاء أنّ وقت الالتزام بالجزية عقب عقد الذمّة مباشرة . نعم ، وقت أداء الجزية آخر الحول « 3 » ، كما يأتي تفصيله تحت عنوان ( وقت الاستيفاء ) . نعم ، لو مات في أثناء الحول أو أسلم فقد مرّ احتمال سقوطه ؛ لاحتمال اشتراطها بتمام الحول بحيث لو ظهر نقصه لم يجب أصلًا . 5 - تكرار الجزية في كلّ حول : ظاهر كلام الفقهاء أنّ الجزية تكون في كلّ سنة « 4 » ، وتتكرّر بتكرّر الحول « 5 » ، ومدّة الجزية سنة « 6 » ، كما نسب المحقّق النجفي ذلك إلى ظاهر النصوص والفتاوى حيث قال : « إنّ ظاهر النصوص والفتاوى تكرار الجزية في كلّ حول ، وأنّ حالها حال الزكاة والخراج الذي على الأرض ، بل هو في أرضهم ضرب منها » « 7 » . ولكن قال الشيخ كاشف الغطاء : « ووظيفتها التأدية في كلّ سنة مرّة ، ويقوى جواز الأقلّ والأكثر مع الشرط » « 8 » .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 585 . الوسيلة : 205 . الشرائع 1 : 329 . التحرير 2 : 206 . الإرشاد 1 : 351 . جامع المقاصد 3 : 452 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 254 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 395 ، م 73 . ( 3 ) التذكرة 9 : 304 . المنتهى 15 : 66 . جواهر الكلام 21 : 257 - 258 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 249 . الغنية : 202 . ( 5 ) المنتهى 15 : 60 . التذكرة 9 : 304 . ( 6 ) التذكرة 9 : 355 . ( 7 ) جواهر الكلام 21 : 257 . ( 8 ) كشف الغطاء 4 : 359 .