مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

452

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

5 - إخراج زكاة أموال الجنين : لا خلاف في عدم إخراج زكاة أموال الجنين قبل ولادته حيّاً « 1 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » ؛ لظهور أدلّة زكاة أموال اليتيم والطفل في المولود « 3 » . واحتمل بعضهم دخول الجنين في غير البالغ « 4 » . وتردّد فيه الشهيد الأوّل ، ثمّ استقرب أنّه مراعى بالانفصال حيّاً « 5 » . وأمّا زكاة فطرته فقد أجمع الفقهاء « 6 » على عدم وجوبها « 7 » ؛ لعدم دخول الجنين في موضوع الزكاة المستفاد من النصوص ؛ لصراحتها في نفي زكاة الفطرة عن المولود ليلة الفطر « 8 » ، إلّاإذا تولّد قبل الغروب فتجب حينئذٍ « 9 » . ( انظر : زكاة ) 6 - نكاح الحمل وإنكاحه : لا خلاف بين الفقهاء « 10 » في عدم صحّة نكاح الجنين وإنكاحه من قبل الولي « 11 » . واستدلّ له تارةً بعدم المعلوميّة أو التعيين « 12 » ، وأخرى بعدم ولاية الولي على الجنين ، وثالثة بالإجماع « 13 » ، ورابعة بانصراف الأدلّة عن الحمل ؛ لكونه ناقص البشرية « 14 » ، وغيرها « 15 » . وقد نوقش فيها : أمّا عدم المعلوميّة فبالإضافة إلى أنّه نزاع صغروي لا وجه له في هذا الزمان ؛ لكشف ما في الرحم بالآلات الحديثة . وأمّا عدم ثبوت الولاية على الجنين ؛

--> ( 1 ) الإيضاح 1 : 167 . العروة الوثقى 4 : 11 ، م 1 . مستمسك العروة 9 : 20 . مستند العروة ( الزكاة ) : 65 - 66 . ( 2 ) الإيضاح 1 : 167 . ( 3 ) مستمسك العروة 9 : 20 . ( 4 ) حكاه في جواهر الكلام 15 : 28 . العروة الوثقى 4 : 11 ، تعليقة أقا ضياء ، الرقم 3 . ( 5 ) البيان : 277 . ( 6 ) مستند الشيعة 9 : 404 . مستمسك العروة 9 : 410 . ( 7 ) العروة الوثقى 4 : 215 ، م 12 . ( 8 ) مستمسك العروة 9 : 410 . ( 9 ) مستند الشيعة 9 : 404 . العروة الوثقى 2 : 215 ، م 12 ، مع تأييد جميع المحشّين له ؛ لعدم تعليقهم عليه . ( 10 ) مستمسك العروة 14 : 402 . ( 11 ) التذكرة 23 : 193 . مستمسك العروة 14 : 402 . ( 12 ) الشرائع 2 : 275 . المسالك 7 : 107 . ( 13 ) جواهر الكلام 29 : 158 . ( 14 ) العروة الوثقى 5 : 608 . مستمسك العروة 14 : 402 . ( 15 ) مهذّب الأحكام 24 : 231 .