مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

448

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

دية الجنين : تجب دية الجنين على من تسبّب في إسقاطه بلا خلاف فيه بين فقهائنا « 1 » . وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة « 2 » . ويختلف مقدار الدية باختلاف حالات الجنين الذي اسقط ، من حيث كونه كامل الخلقة أم لا ، ولجته الروح أم لا ، جنين مسلم كان أم كافر أو ذمّي ، من حرّ أو عبد ، إلى غير ذلك من التفاصيل التي يأتي ذكرها في محلّه . وتجب ديته على الجاني إذا كانت الجناية عمداً أو شبه عمد ، وتجب على العاقلة إن كانت خطأً « 3 » . والمعروف عند فقهائنا عدم الفرق في ضمان العاقلة دية الجنين بين ما قبل ولوج الروح وما بعده ؛ استناداً إلى إطلاق النصوص الواردة في ضمان العاقلة جناية الخطأ . وخالف السيّد الخوئي في ذلك فحكم بأنّ ضمان ديته قبل ولوج الروح تكون على الجاني مطلقاً ، عمداً كانت الجناية أم خطأً ؛ لأنّ ضمان العاقلة لديته إنّما يتمّ فيما إذا ولجته الروح وصدق عنوان القتل عليه ، وأمّا فيما قبله فلا دليل على أنّ الدية على العاقلة ، بل مقتضى إطلاق الروايات الواردة في دية الجنين أنّ الدية على نفس الجاني « 4 » . والتفصيل في مقدار الدية وما يعتبر فيها يأتي في محلّه . ( انظر : ديات ) 3 - تجهيز الجنين : لا يُخرج الجنين الميّت في بطن امّه الميّتة منها ليغسل ويدفن ؛ للأصل ، بل هو كجزء أصله يكفي غسل امّه ودفنها عن غسله ودفنه « 5 » . وأمّا إذا انفصل الجنين ميّتاً ، فتارة يكون له أربعة أشهر فصاعداً ، وأخرى دون الأربعة .

--> ( 1 ) المقنعة : 762 - 763 . الانتصار : 532 . الشرائع 4 : 282 . جواهر الكلام 43 : 374 . ( 2 ) الوسائل 29 : 313 ، 317 ، ب 19 من ديات الأعضاء ، ح 2 ، 10 . ( 3 ) المبسوط 5 : 224 . التحرير 5 : 630 . مجمع الفائدة 14 : 282 . ( 4 ) مباني تكلمة المنهاج 2 : 420 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 117 .