مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

441

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اعتبار الأغلب ، وأن تلفّق أيّام إفاقته فيؤخذ منه ، ويحتمل أن يؤخذ في آخر كلّ حول بقدر ما أفاق فيه « 1 » . ( انظر : جزية ) عدم تأثير الجنون في بعض الأحكام : هناك أحكام لا تتأثّر بالجنون ، بل هي تتعلّق بمطلق الإنسان ، سواء كان عاقلًا أو مجنوناً ، وهي : 1 - وجوب تجهيز المسلم الميّت ، فإنّه يجب تجهيزه ، سواء كان عاقلًا أو مجنوناً إنّ تولّد من مسلم « 2 » . وكذا تجري عليه أحكام الشهيد لو قتل في المعركة « 3 » . ( انظر : تجهيز ، شهيد ) 2 - لو كان المجنون فقيراً يجوز دفع الخمس أو الزكاة إلى وليّه ليصرفهما عليه إذا كان الوليّ غير قادر على نفقته ، أو كان وليّاً لا تجب عليه نفقة المجنون « 4 » . ( انظر : خمس ، زكاة ) 3 - تجب القسمة بين الأزواج حتى لو كان الزوج مجنوناً ، فيجب على وليّه أن يتولّى القسم بأن يأخذه إلى إحداهنّ في كلّ ليلة . وهل يجب قضاؤه لو فات منه أم لا ؟ فيه قولان : ولكن لو كانت الزوجة مجنونة فإنّه لا يجب لها القسمة في حال جنونها على قول ، وقال بعضهم بوجوب القسمة « 5 » . ( انظر : قسم بين الزوجات ) وكذا يقع منه الظهار لو كان أصل الظهار جامعاً للشرائط ؛ لعدم مدخليّة الجنون في أحكام الوضع . وكذا يثبت له حقّ الشفعة ، فيتولّى الولي الأخذ بها . ( انظر : شفعة ، صداق ، ظهار ) 4 - المستفاد من إطلاق كلمات الفقهاء وجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلكة ، بلا فرق في ذلك بين العاقل والمجنون ؛ لأنّه من النفس المحترمة التي لا يجوز إتلافها . ( انظر : إنقاذ )

--> ( 1 ) التذكرة 9 : 295 . ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 86 . ( 3 ) جواهر الكلام 4 : 374 . ( 4 ) العروة الوثقى 4 : 124 - 125 ، م 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 31 : 148 - 149 .