مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
379
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وتعالى : « وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » « 1 » ، وغيرها من الآيات الدالّة على اختصاص الإنسان بجنايته واكتساب يده . أمّا لو كانت الجناية خطأ فضمانها حينئذٍ على العاقلة « 2 » ، من دون خلاف في ذلك « 3 » ، بل إنّها من القواعد المسلّمة بين الفقهاء « 4 » ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات « 5 » . نعم ، يشترط في تحمّل العاقلة الضمان أن لا تثبت الجناية بإقرار الجاني وإلّا ثبت ضمانها في ماله دون العاقلة « 6 » ؛ وذلك لعدم نفوذ الإقرار في حقّ الغير . وكذا تضمن العاقلة جناية الصبي والمجنون ، سواء كانت عمداً أو خطأ ؛ لأنّ عمدهما خطأ « 7 » على ما ورد في الروايات « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ضمان ، عاقلة ) وقد يكون ضمان الجناية على بيت المال ، كما فيما إذا كانت الجناية خطأ ولم تكن عاقلة للجاني ، كما في اللقيط « 9 » ، وهذا ممّا لا خلاف فيه « 10 » . ومن هذا الباب أيضاً فيما لو حكم القاضي لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ، ثمّ ظهر الخطأ في الحكم ولم يكن مقصّراً في الاجتهاد ، فإنّه حينئذٍ لا يضمن خطأه بل ضمانه على بيت المال ؛ لأنّه محسن « 11 » و « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » « 12 » . ولما ورد عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام
--> ( 1 ) الأنعام : 164 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 392 . النهاية : 737 . القواعد 3 : 620 . القواعد والفوائد 2 : 18 . المهذّب البارع 5 : 144 . ( 3 ) الخلاف 5 : 269 ، م 84 . السرائر 2 : 50 . جواهر الكلام 43 : 51 . مباني تكملة المنهاج 2 : 196 . ( 4 ) جامع المدارك 7 : 236 . ( 5 ) الوسائل 29 : 399 ، ب 10 من العاقلة ، ح 1 ، و 400 ب 11 ، ح 3 . ( 6 ) جواهر الكلام 43 : 430 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 77 ، م 95 . ( 7 ) تبصرة المتعلمين : 258 . جواهر الكلام 43 : 66 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 282 . جامع المدارك 7 : 234 . تحرير الوسيلة 2 : 541 ، م 13 . ( 8 ) الوسائل 29 : 400 ، ب 11 من العاقلة ، ح 1 - 3 . ( 9 ) جواهر الفقه : 146 . ( 10 ) المبسوط 3 : 184 . ( 11 ) جواهر الكلام 40 : 79 . ( 12 ) التوبة : 91 .