مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

358

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بال ، ثمّ اغتسل ، ثمّ وجد بللًا ، فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً » « 1 » . فإنّ التعبير بالانتقاض والتعليل في ذيله صريحان في ذلك « 2 » . وذهب بعضهم إلى وجوب الاستبراء من المني « 3 » . واستدلّ له بظاهر الأمر المذكور « 4 » . ولكن أورد عليه بأنّ الأمر المذكور محمول على الاستحباب كما تقدّم ، ولا سيّما مع تقييده بالقدرة في خبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعدم النسيان في مضمر أحمد بن هلال الذي هو خلاف إطلاق كلمات القائلين بالوجوب « 5 » . ثمّ إنّ المصرّح به في كلام جماعة - بل المنسوب إلى المشهور - اختصاص الاستبراء بالبول من المني ؛ وذلك لأنّه منصرف النصوص المتقدّمة واختصاص فائدته من إخراج أجزاء المني به ، فلا يستحبّ لمن أجنب بالإيلاج « 6 » . وذهب بعض إلى الاستحباب في هذه الصورة أيضاً . واستدلّ له بعموم الروايات ، وثبوت الفائدة ؛ لاحتمال أن ينزل ولم يطّلع عليه واحتبس شيء في المجاري ؛ لكون الجماع مظنّة الإنزال « 7 » . وأورد عليه بالانصراف المذكور ولا سيّما مع اشتمال الصحيح على قوله عليه السلام : « ثمّ اغسل ما أصابك منه » ، واحتمال الإنزال خلاف المفروض « 8 » . 2 - غسل اليدين ثلاثاً : ذكر مشهور الفقهاء « 9 » أنّ من سنن الغسل أيضاً غسل اليدين ثلاثاً قبل

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 283 ، ب 13 من نواقض الوضوء ، ح 5 . ( 2 ) مستمسك العروة 3 : 117 . ( 3 ) المبسوط 1 : 52 . المراسم : 41 . الوسيلة : 55 . الغنية : 61 . الحدائق 3 : 104 . وانظر : الاستبصار 1 : 118 ، حيث قال : « باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل » . المهذّب 1 : 45 . إشارة السبق : 69 . الجامع للشرائع : 39 . الذكرى 2 : 230 . ( 4 ) الحدائق 3 : 105 . ( 5 ) مستمسك العروة 3 : 110 . ( 6 ) مستمسك العروة 3 : 110 . ( 7 ) الذخيرة : 58 . ( 8 ) مستمسك العروة 3 : 110 . ( 9 ) معتصم الشيعة 1 : 421 .