مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

29

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

10 - بيع شعر الحيوان قبل جزّه : اختلف الفقهاء في بيع الصوف والشعر على ظهر الحيوان قبل الجزّ مع المشاهدة فجوّزه بعضهم « 1 » ؛ لوجود المقتضي للبيع وهو بيع وقع من أهله في محلّه ، والمانع منتفٍ ؛ لأنّه ليس المانع إلّاالجهالة لا غير وهي منتفية ؛ ولأنّه مشاهد وهو يرفع الجهالة ، وهو مثل بيع الثمرة على رؤوس النخل فإنّه جائز إجماعاً « 2 » . ومنعه بعضهم إلّاأن يضمّ إليه غيره « 3 » ؛ لأنّه موزون ولا يعرف وزنه فكان مجهولًا « 4 » ، ولأنّه بيع غرري « 5 » ، بل منعه بعضهم مطلقاً من دون استثناء انضمام شيء إليه « 6 » . 11 - جزّ شعر الحيوان مسقط للخيار : لو جزّ المشتري شعر الحيوان فإنّ ذلك يعدّ تصرّفاً موجباً لسقوط الخيار ؛ لصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقّع عليه السلام : « إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه » « 7 » ، وإطلاق الحدث شامل لكلّ حدث ولو كان بمثل جزّ الشعر « 8 » . وتدلّ على ذلك أيضاً صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 9 » . جزّار ( انظر : حرفة )

--> ( 1 ) المقنعة : 609 . السرائر 2 : 322 . ( 2 ) المختلف 5 : 271 . ( 3 ) النهاية : 400 . الخلاف 3 : 169 ، م 276 . ( 4 ) انظر : المختلف 5 : 271 . ( 5 ) التذكرة 10 : 364 . وانظر : الوسائل 18 : 220 ، ب 4 من بيع الثمار . ( 6 ) الكافي في الفقه : 356 . المبسوط 2 : 100 . ( 7 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 2 . ( 8 ) مصباح الفقاهة 6 : 198 . ( 9 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 .