مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

272

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

القرن الداخل وهو المُشاش أو مشقوقة الأذن . والعضباء من الخيل ما قطع ربع اذنها فأكثر « 1 » . فالفرق بين العضباء والجماء : أنّ العضباء هي مكسورة القرن الداخل أو مشقوقة الأذن فشمل الشاة والإبل والخيل ، بينما الجمّاء هي المخلوقة بلا قرن ، فالعضباء أعمّ من الجماء . ثالثاً - الحكم الإجمالي : قطع غير واحد من الفقهاء بإجزاء الجمّاء في الهدي والاضحيّة « 2 » ، لكن على كراهة « 3 » . واستدلّ للإجزاء بالأصل ، وبأنّ فقد القرن لا يؤثّر في قيمة الشاة ولا في لحمها « 4 » . ولكن نوقش بأنّه منافٍ لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصاً في صحيح محمّد بن مسلم الآتي فإنّه شامل للجمّاء ؛ ضرورة كون المراد النقص بالنسبة إلى غالب النوع لا خصوص الشخص . وعدم النقصان في القيمة واللحم لا يمنع صدق النقص الذي ينقطع به الأصل المزبور ، مع أنّه قد يمنع عدم النقص في القيمة « 5 » . ولعلّه لذلك استشكل بعضهم في الإجزاء « 6 » ، واحتاط آخر بتركها « 7 » . أمّا الكراهة فاستدلّ لها باستحباب كون الهدي والاضحيّة ذا قرن « 8 » ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ، أنّه سئل عن الاضحيّة ، فقال : « أقْرَنُ فحل . . . » « 9 » . ( انظر : أضحية ، هدي )

--> ( 1 ) لسان العرب 9 : 252 . وانظر : تاج العروس 1 : 386 - 387 . ( 2 ) المبسوط 1 : 523 . التحرير 1 : 624 . المنتهى 11 : 194 . الدروس 1 : 437 . المدارك 8 : 33 . مهذّب الأحكام 14 : 267 . ( 3 ) الخلاف 6 : 44 ، م 5 . الوسيلة : 185 . الجامع للشرائع : 212 . ( 4 ) المدارك 8 : 33 . وانظر : المنتهى 11 : 194 . ( 5 ) جواهر الكلام 19 : 145 . وانظر : الحدائق 17 : 98 - 99 . الرياض 6 : 439 . ( 6 ) الذخيرة : 667 . كفاية الأحكام 1 : 350 . ( 7 ) جواهر الكلام 19 : 145 . وانظر : الحجّ ( الشاهرودي ) 4 : 148 . كلمة التقوى 3 : 435 . ( 8 ) كشف اللثام 6 : 163 . ( 9 ) الوسائل 14 : 109 ، ب 13 من الذبح ، ح 2 .