مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

270

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة : يستحبّ الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم في وقت الظهر « 1 » ، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة في وقت العشاء للحاجّ « 2 » ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث جمع بين الظهر والعصر بعرفات وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة « 3 » . وقد دلّت الأخبار الأخرى أيضاً على ذلك وعلى أنّه يوم دعاء ومسألة فيستحبّ التفرّغ « 4 » . 3 - الجمع بين الظهرين يوم الجمعة : يستحبّ الجمع بين الظهرين يوم الجمعة حيث لا نافلة بينهما في هذا اليوم فيجمع بينهما مطلقاً سواء صلّى ظهراً أو جمعة « 5 » . 4 - الجمع بين الصلاتين للمسافر : ظاهر بعض الفقهاء « 6 » ، بل صريح بعضهم « 7 » استحباب الجمع بين الفريضتين للمسافر . كما ادّعي استحباب التفريق للحاضر « 8 » ؛ وذلك لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله « 9 » . لكن صرّح كثير من الفقهاء بالجواز المطلق « 10 » ؛ للنظر في دلالة النبوي المذكور على الاستحباب ، فيبقى مقتضى ما دلّ على أفضلية أوّل الوقت أفضليته هنا ، سيّما في المغرب والعشاء ، فالحكم بالاستحباب مشكل ؛ لأنّه يوجب الحكم باستحباب ترك نافلة المغرب ، وهو باطل إجماعاً كما عن السيّد الطباطبائي ، فالتعبير بالجواز أولى « 11 » .

--> ( 1 ) المقنعة : 165 . فقه القرآن 1 : 115 . السرائر 1 : 304 . جواهر الكلام 19 : 23 . ( 2 ) المقنعة : 165 . فقه القرآن 1 : 115 . السرائر 1 : 304 . تلخيص المرام : 70 . المهذّب البارع 2 : 191 . الذخيرة : 656 . الرياض 6 : 384 . جواهر الكلام 19 : 64 - 65 . مسائل فقهيّة ( شرف الدين ) : 9 . تحرير الوسيلة 1 : 139 ، م 2 . مهذّب الأحكام 14 : 206 . ( 3 ) الوسائل 14 : 12 ، ب 5 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 . وانظر : التذكرة 2 : 369 . جواهر الكلام 19 : 23 ، 65 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 6 : 70 . ( 5 ) السرائر 1 : 304 . المهذّب البارع 1 : 348 . الرياض 3 : 318 . الغنائم 2 : 398 . جواهر الكلام 9 : 32 . ( 6 ) الذكرى 4 : 336 . ( 7 ) الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 124 . ( 8 ) الذكرى 4 : 335 . الرياض 4 : 468 . ( 9 ) الوسائل 4 : 219 ، ب 31 من المواقيت ، ح 3 . ( 10 ) انظر : الرياض 4 : 468 - 469 . ( 11 ) الرياض 4 : 469 .