مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

262

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وأبي أيّوب الأنصاري ، وأبي هريرة ، ومعاذ بن جبل « 1 » . ويكفي الإشارة إلى بعض ما رواه الجمهور : منها : ما رواه مسلم عن ابن عبّاس ، قال : جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر « 2 » . ومنها : ما رواه مسلم أيضاً عن معاذ بن جبل ، قال : جمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال : فقال : أراد أن لا يحرج امّته « 3 » . إلى غير ذلك ممّا رواه الجمهور . بل يمكن الاحتجاج على المخالف بما دلّ على تقديم صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر ، وهي مسألة محلّ اتّفاق ، في حين أنّ الصلاة قبل وقتها لا تكون مجزية ؛ لأنّها غير شرعية ، فيكون ذلك دليل على أنّه أوّل وقتها « 4 » . كما وردت الأخبار الكثيرة من طريق أهل البيت عليهم السلام حكاية لسنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم : منها : صحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علّة ولا سبب . . . » « 5 » . ومنها : موثّقة زرارة عنه عليه السلام أيضاً قال : « صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة . . . » « 6 » . والروايات - مع كثرتها - صريحة في جواز الجمع ومشروعيته ؛ لئلّا يتوهّم من غلبة مداومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إتيان الصلوات في وقت الفضيلة ، والتفريق بينها بأنّ التفريق فريضة فأثبت بعمله أنّ الجمع جائز وإن كان التوقيت أفضل « 7 » .

--> ( 1 ) حول الصلاة والجمع بين فريضتين : 169 . الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف 1 : 301 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 491 ، ح 54 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 490 ، ح 53 . ( 4 ) الغنية : 70 . ( 5 ) الوسائل 4 : 221 ، ب 32 من المواقيت ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 4 : 222 ، ب 32 من المواقيت ، ح 8 . ( 7 ) الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف 1 : 301 .