مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
253
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إجماعهم عليه - تحريم ذلك إلّابإذنهما « 1 » ، والنصوص به كثيرة « 2 » . من غير فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع « 3 » . د - الجمع بين فاطميتين : خلى كلام المتقدّمين والمتأخّرين عن ذكر هذه المسألة ، وإنّما تعرّض لها في عصر المحدّث البحراني وما قاربه بقليل « 4 » ، حيث اختلف فيها الكلام وكثر النقض والإبرام « 5 » . فالمشهور جواز الجمع بين الفاطميتين « 6 » ، بل استظهر الاتّفاق عليه « 7 » وإن كان الغالب فيمن قال بجوازه أفتى به على الكراهة « 8 » ، والقليل أطلقه « 9 » . وذهب بعض الأخباريين إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية « 10 » ، وحكي عن بعضهم أيضاً القول بالحرمة التكليفية لا الوضعية « 11 » ، ولعلّه ظاهر بعضهم « 12 » ، وعن ثالث منهم أيضاً القول بالتوقّف ولزوم الاحتياط « 13 » . وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه . ( انظر : نكاح ) 7 - الجمع بين الظهار والإيلاء : يصحّ للرجل أن يجمع بين الظهار
--> ( 1 ) انظر : المسالك 7 : 289 - 293 . نهاية المرام 1 : 137 - 140 . الحدائق 23 : 467 . جواهر الكلام 29 : 357 . العروة الوثقى 5 : 544 . مهذّب الأحكام 24 : 133 . ( 2 ) مستمسك العروة 14 : 196 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 544 ، م 9 . مستمسك العروة 14 : 198 . مهذّب الأحكام 24 : 133 . ( 4 ) انظر : ملاذ الأخيار 12 : 462 . التحفة السنية 3 : 300 . الحدائق 23 : 542 - 559 . الدرر النجفية 3 : 50 . ( 5 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 263 . ( 6 ) العروة الوثقى 5 : 561 - 562 ، م 50 . ( 7 ) مستمسك العروة 14 : 262 . مهذّب الأحكام 24 : 165 . ( 8 ) التحفة السنية 3 : 300 . جواهر الكلام 29 : 392 . مستمسك العروة 14 : 263 . تحرير الوسيلة 2 : 251 . إرشاد السائل : 105 . مهذّب الأحكام 24 : 165 . كلمة التقوى 7 : 81 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 61 ، م 178 . ( 9 ) الرسائل الفقهية ( البهبهاني ) : 167 . صراط النجاة 2 : 356 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 441 . العروة الوثقى 5 : 561 ، م 50 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 1 . ( 10 ) الحدائق 23 : 559 . الدرر النجفيّة 3 : 83 - 89 . وهو ظاهر الشيخ الحرّ العاملي في بداية الهداية 2 : 237 . ( 11 ) نقله عن بعض مشايخه في الحدائق 23 : 544 . الدررالنجفية 3 : 52 . وانظر : مستمسك العروة 14 : 263 . مهذّب الأحكام 24 : 165 . ( 12 ) جامع المدارك 4 : 215 . العروة الوثقى 5 : 562 ، م 50 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 1 . ( 13 ) انظر : الحدائق 23 : 544 . الدرر النجفية 3 : 52 .