مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
248
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وكذلك الخنثى المشكل إذا حجّ صرورة وكان شعره ملبّداً أو معقوصاً حكم فيه بعض بالجمع بين الحلق والتقصير « 1 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : حجّ ، حلق ) 4 - الجمع بين خصال الكفّارات : يجب الجمع بين خصال الكفّارة الثلاث - وهي : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً - في موارد : منها : قتل المؤمن ظلماً وعدواناً ، فإنّه يجب الجمع في كفّارته بين الخصال الثلاث « 2 » بالإجماع والنصوص « 3 » ، ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان وابن بكير جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً هل له توبة ؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفو عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكيناً . . . » « 4 » . ومنها : الإفطار متعمّداً على محرّم في شهر رمضان ، فإنّه يجب الجمع في كفّارته بين الخصال المذكورة على قول جماعة « 5 » ، خلافاً للأكثر فحكموا بالتخيير « 6 » . واستدلّ للجمع بخبر عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول اللَّه ، قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : « بهما جميعاً ، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على
--> ( 1 ) مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 193 ، م 406 . مناسك الحجّ ( الغروي ) : 231 . ( 2 ) الخلاف 5 : 323 ، م 7 . المهذّب 2 : 422 . الشرائع 3 : 67 . القواعد 3 : 296 . المسالك : 15 : 503 . الرياض 11 : 237 . جواهر الكلام 33 : 178 . ( 3 ) الخلاف 5 : 323 ، م 7 . كشف اللثام 9 : 128 . الرياض 11 : 237 . جواهر الكلام 33 : 178 . مهذّب الأحكام 22 : 334 . ( 4 ) الوسائل 29 : 30 - 31 ، ب 9 من القصاص في النفس ، ح 1 . ( 5 ) الفقيه 2 : 118 ، ذيل الحديث 1892 . التهذيب 4 : 208 - 209 ، ذيل الحديث 604 . الوسيلة : 146 . الجامع للشرائع : 156 . القواعد 3 : 296 . كشف اللثام 9 : 128 . ( 6 ) الرياض 11 : 238 . وانظر : مهذّب الأحكام 10 : 154 .