مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

242

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - الجمع في الصلوات : أ - الجمع بين الصلاتين : المراد من الجمع بين الصلاتين هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، أو صلاتي المغرب والعشاء ، وتعاقب الصلاتين في الوقت المشترك بأن يأتي بالثانية - كالعصر والعشاء - عقيب الأولى - كالظهر والمغرب - من غير تأخير إلى وقتها المختصّ بها . ولا خلاف بين الفقهاء في جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقاً للمختار وغيره ، بل هو معلوم من مذهب الإمامية ، والأخبار به ناطقة « 1 » : منها : ما رواه عبد اللَّه بن سنان - في الصحيح - عن الإمام الصادق عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين » « 2 » . وتمام الكلام في محلّه . ( انظر : جمع الصلوات ) ب - الجمع بين الظهرين يوم الجمعة : المعروف بين الفقهاء استحباب الجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين « 3 » . قال المحقّق الحلّي : « يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين . كذا قال الثلاثة « 4 » وأتباعهم ؛ لأنّ الجمعة تجمع صلواتها » « 5 » . وعن سفيان بن السمط ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، فقال : « في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة » « 6 » . وتمام الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : جمع الصلوات ، صلاة الجمعة ، يوم الجمعة )

--> ( 1 ) الذكرى 2 : 331 ، 335 . الحدائق 6 : 151 . الغنائم 2 : 151 . مسائل فقهيّة ( شرف الدين ) : 18 . وانظر : المنتهى 6 : 397 . ( 2 ) الوسائل 4 : 220 - 221 ، ب 32 من المواقيت ، ح 1 . ( 3 ) انظر : المنتهى 4 : 419 . مفتاح الكرامة 6 : 387 . الرياض 3 : 316 . الغنائم 2 : 398 . مستند الشيعة 4 : 523 . مصباح الفقيه 11 : 240 . ( 4 ) المراد بالثلاثة : الشيخان - المفيد والطوسي - والسيّدالمرتضى قدّس اللَّه أرواحهم الطاهرة . ( 5 ) المعتبر 2 : 136 . ( 6 ) الوسائل 7 : 321 ، ب 9 من صلاة الجمعة ، ح 1 .