مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
189
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - التورّك : وهو مأخوذ من الورك ، وهو ما فوق الفخذ « 1 » ، يقال : قعد متورّكاً ، أي متّكئاً على إحدى وَرِكَيْه « 2 » . وفسّره بعض الفقهاء بأن يخرج الجالس رجليه من تحته ويقعد على مقعدته ، ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى « 3 » . والجلوس أعم من التورّك ؛ لأنّ التورّك هيئة من هيئات الجلوس . 5 - الإقعاء : وهو عند اللغويين إلصاق الرجل أليتيه بالأرض ونصب ساقيه وفخذيه ، ووضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب « 4 » ، وعند الفقهاء : هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه « 5 » . وعلى كلا التفسيرين يكون الجلوس أعم من الإقعاء ؛ لأنّ الإقعاء هيئة من هيئات الجلوس ونوع من أنواعه . 6 - التجافي : وهو لغةً عدم استقرار الشيء في مكانه « 6 » ، يقال : تجافى جنبه عن الفراش ، إذا لم يستقرّ عليه من خوف أو وجع أو همّ « 7 » . وبهذا المعنى استعمل في الاصطلاح إلّا أنّه وقع الاختلاف فيه من حيث الهيئات والكيفيّات في حالات الصلاة ، ففي الركوع هو عدم وضع شيء من أعضائه على شيء إلّااليدين « 8 » ، والمراد به عدم إلصاق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح « 9 » . وفي السجود هو رفع البطن عن الأرض ، وتجافي الأعضاء حال السجود هو أن يرفع مرفقيه عن الأرض ، مفرّجاً بين عضديه وجنبيه ومبعداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين « 10 » . وفي الجلوس هو أن يرتفع عن الأرض
--> ( 1 ) لسان العرب 15 : 277 . ( 2 ) المصباح المنير : 656 . ( 3 ) الخلاف 1 : 363 ، م 120 . المنتهى 5 : 167 . ( 4 ) الصحاح 6 : 2465 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 89 . المصباح المنير : 510 . ( 5 ) المعتبر 2 : 218 . المنتهى 5 : 170 . الذكرى 3 : 268 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 177 ، م 653 . ( 6 ) انظر : العين 6 : 189 . لسان العرب 2 : 312 . ( 7 ) مجمع البحرين 1 : 300 . ( 8 ) المنتهى 5 : 141 . جامع المقاصد 2 : 294 . ( 9 ) الفوائد المليّة : 202 . ( 10 ) العروة الوثقى 2 : 574 . تحرير الوسيلة 1 : 159 ، م 9 .