مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

179

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ب - قبول الجلّال للتذكية : الجلل غير مانع من وقوع التذكية في الحيوان « 1 » بل حكي عليه الاتّفاق « 2 » ، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل ؛ وذلك لعموم الأدلّة وإطلاقاتها ، وللاستصحاب وعدم توقّف التذكية على الحلّية ، ولأنّه إذا كان المحرّم بالذات قابلًا للتذكية فالمحرّم بالعرض أولى بذلك « 3 » . ج - الاضحيّة بالجلّال : لا إشكال في عدم إجزاء الحيوان الجلّال في الاضحيّة ما لم يستبرأ ؛ وذلك بعد الالتفات إلى أنّ القصد من الاضحيّة إطعام المساكين والفقراء والمؤمنين ، وهو يتوقّف على حلّية لحم الاضحيّة ، والجلّال يحرم أكل لحمه كما تقدّم . مضافاً إلى الشروط التي ذكرها الفقهاء في الاضحيّة من الكمال والسلامة من العيوب للحيوان الذي يراد أن يضحّى به « 4 » ، بناءً على كون الجلل عيباً . رابعاً - زوال الجلل : وفيه مباحث : الأوّل - إمكانه : حكي الاتّفاق نصّاً وفتوى على إمكان عود الجلّال إلى الحلّ والطهارة بناءً على القول بنجاسته « 5 » . وليس هو كالموطوءة لا تعود إلى الحلّ أبداً « 6 » . وذلك لما سيأتي من أخبار الاستبراء ، مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة ، من دوران الأحكام مدار صدق عناوين الموضوعات ، فإنّ الظاهر من تعليق الحكم على موضوع هو زوال ذاك الحكم بزوال العنوان الذي علّق عليه الحكم ، فكما أنّ صدق عنوان الجلّال على حيوانٍ موجب

--> ( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 603 . البحار 65 : 251 ، ذيل‌الحديث 8 . مستند الشيعة 15 : 118 . جواهر الكلام 36 : 275 . تحرير الوسيلة 2 : 140 ، م 18 . مهذّب الأحكام 23 : 137 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 23 : 137 . ( 3 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 603 . البحار 65 : 251 ، ذيل الحديث 8 . مستند الشيعة 15 : 118 . مهذّب الأحكام 23 : 137 - 138 . ( 4 ) انظر : السرائر 1 : 596 . الحدائق 17 : 208 . مستند الشيعة 12 : 371 . جواهر الكلام 31 : 268 . ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 275 . مستمسك العروة 2 : 133 . مصباح الهدى 2 : 388 . ( 6 ) مصباح الهدى 2 : 388 .