مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

174

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الوشّاء « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه « 2 » ، الشامل بإطلاقه لما كان غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلّال . ومفهوم موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : « إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب » « 3 » . د - كراهة ركوب الحيوان الجلّال : حكي عن بعض الفقهاء القول بكراهة ركوب الحيوان الجلّال مطلقاً « 4 » . وقد يستند لما ورد من النهي في مرسل الشيخ الصدوق ، قال : « ونهى عليه السلام عن ركوب الجلّالات وشرب ألبانها » « 5 » . وهو محمول على الكراهة ؛ لعدم العامل به كما ذكر المحقّق النجفي وغيره « 6 » . ويمكن حمله على التنزّه ، رعاية لعدم الابتلاء بنجاسة عرقها وبولها « 7 » . كما نسب إلى فقهائنا « 8 » كراهة الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة « 9 » ؛ لموثّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام « 10 » : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات » « 11 » . ه - جواز التكسّب بالجلّال : يجوز التكسّب بالحيوانات الجلّالة وبيعها وشراؤها لطهارتها ، بل لو قيل بنجاستها أيضاً جاز بيعها وشراؤها ؛ لأنّها متنجّسة وقابلة للتطهير « 12 » وليست نجسة ذاتاً ولا إشكال في جواز بيع ذلك .

--> ( 1 ) المدارك 1 : 131 . كشف اللثام 1 : 286 . ( 2 ) الوسائل 1 : 232 ، ب 5 من الأسئار ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 1 : 231 ، ب 4 من الأسئار ، ح 3 . وانظر : الحدائق 1 : 430 . ( 4 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 8 : 300 . ( 5 ) الفقيه 3 : 337 ، ذيل الحديث 4199 . ( 6 ) جواهر الكلام 36 : 275 . مصباح الهدى 2 : 388 . ( 7 ) انظر : البحار 65 : 250 ، ذيل الحديث 8 . ( 8 ) البحار 64 : 147 ، ذيل الحديث 1 . ( 9 ) انظر : الشرائع 1 : 268 . التذكرة 8 : 443 . الدروس 1 : 474 . المدارك 8 : 269 . البحار 64 : 147 ، ذيل الحديث 1 . الحدائق 17 : 398 . جواهر الكلام 20 : 68 . ( 10 ) روضة المتقين 5 : 216 . ( 11 ) الوسائل 11 : 449 ، ب 57 من آداب السفر ، ح 1 . ( 12 ) انظر : التذكرة 10 : 25 . شرح القواعد 1 : 121 .