مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

167

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جَلّال أوّلًا - التعريف : لغةً : الجَلَل : هو الالتقاط ، يقال : جَلّ البعر يجلّه جلّاً ، إذا التقطه وجمعه فهو جالّ ، وجلّال مبالغة منه . ومنه وصف الجلّالة للدابّة التي تأكل العذرة « 1 » ، إذا التقطتها وأكلتها « 2 » . والجلّة - مثلّثة الجيم والمشهور الكسر ثمّ الفتح - : البعر ، وتطلق على العذرة « 3 » . اصطلاحاً : وهو عند الفقهاء أن يتغذّى الحيوان بعذرة الإنسان بما يوجب ترتيب بعض الأحكام عليه « 4 » . وقد يقيّد الحيوان في التعريف بما يؤكل لحمه « 5 » ، وهو إنّما يكون لثبوت أثر الجلل فيه لا في غيره من الحيوان « 6 » . ثانياً - ما يعتبر في تحقّق صفة الجلّال : يشترط في حصول صفة الجلّال أمور : 1 - التغذّي بعذرة الإنسان : المشهور بين الفقهاء أنّ الحيوان إنّما يصير جلّالًا إذا انحصر تغذّيه بعذرة الإنسان دون سائر النجاسات « 7 » ، بل ادّعي عليه إجماعهم « 8 » . وألحق أبو الصلاح الحلبي بالعذرة غيرها من النجاسات « 9 » . ومال إليه بعض متأخّري المتأخّرين « 10 » .

--> ( 1 ) الصحاح 4 : 1660 . لسان العرب 2 : 336 . المصباح المنير : 106 . ( 2 ) انظر : المعجم الوسيط 1 : 131 . ( 3 ) تاج العروس 7 : 260 . محيط المحيط : 118 . ( 4 ) السرائر 1 : 80 . الشرائع 3 : 218 . القواعد 3 : 327 . الإيضاح 4 : 149 . جواهر الكلام 36 : 271 . ( 5 ) تبصرة المتعلّمين : 166 . مصباح الهدى 2 : 384 . ( 6 ) مصباح الهدى 2 : 384 . ( 7 ) الإيضاح 4 : 149 . المهذّب البارع 4 : 199 . المسالك 12 : 25 . مجمع الفائدة 11 : 249 . الرياض 12 : 153 . جواهر الكلام 36 : 271 . مستمسك العروة 2 : 133 . ( 8 ) مهذّب الأحكام 23 : 136 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 278 . ( 10 ) البرهان القاطع 1 : 116 .