مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

164

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وحينئذٍ يبقى موثّق أبي بصير بلا معارض ، ويجب الأخذ بظاهره عند من لا يضعّفه سنداً إلّاأن يحمل بقرينة الأخبار الظاهرة في الاستحباب على الاستحباب . 2 - كيفية جلسة الاستراحة : يستحبّ التورّك في جلسة الاستراحة بالإجماع « 1 » ، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى ؛ لفعل أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح حمّاد بن عيسى : . . . ثمّ قعد [ عليه السلام ] على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى « 2 » . ويشير إليه أيضاً ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك ، واجلس على يسارك . . . » « 3 » . ويكره الإقعاء في جلسة الاستراحة لكراهته في مطلق جلوس الصلاة « 4 » ، سواء فسّر بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره الفقهاء « 5 » ونقل عليه الإجماع « 6 » ، أو فسّر بأن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب « 7 » كما حكي « 8 » عن اللغويين « 9 » . 3 - نسيان جلسة الاستراحة : إذا نسي جلسة الاستراحة على القول بوجوبها فقد صرّح جمع من الفقهاء بوجوب الرجوع ما لم يدخل في ركوع

--> ( 1 ) مستند الشيعة 5 : 297 . مستمسك العروة 6 : 393 . ( 2 ) الوسائل 5 : 459 ، 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 6 : 346 - 347 ، ب 5 من السجود ، ح 4 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 494 . الروض 2 : 735 . ( 5 ) التذكرة 3 : 202 . المنتهى 5 : 170 . البيان : 170 . جامع‌المقاصد 2 : 310 . الروض 2 : 735 . مهذّب الأحكام 7 : 17 . ( 6 ) الخلاف 1 : 360 ، م 118 . وانظر : جامع الخلاف والوفاق : 75 . جواهر الكلام 10 : 190 . مهذّب الأحكام 7 : 17 . ( 7 ) الرياض 3 : 459 - 460 . مستند الشيعة 5 : 303 . جواهرالكلام 10 : 193 . العروة الوثقى 2 : 575 ، م 1 . مستمسك العروة 6 : 403 . مهذّب الأحكام 7 : 17 . وانظر : جواهر الكلام 10 : 191 ، 193 . ( 8 ) المعتبر 2 : 218 . مستند الشيعة 5 : 303 . جواهر الكلام 10 : 193 . ( 9 ) الصحاح 6 : 2465 . النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 89 . المغرّب : 130 . المصباح المنير : 510 .