مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
146
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وذهب آخرون إلى اختصاص الجمع بمن أملك ولم يدخل فلا يعمّ غيره « 1 » ، وادّعي عليه الشهرة « 2 » ، بل عليه الإجماع « 3 » ، وبه أفتى جماعة من المعاصرين « 4 » . وأمّا الجمع بين الجلد والتشهير خاصّة فهو حدّ القاذف بناءً على قول جمع من الفقهاء « 5 » . قال الفاضل الهندي مازجاً كلامه بكلام العلّامة : « ويشهّر القاذف - أي يعلم الناس بحاله - ليجتنب شهادته ، كما يشهّر شاهد الزور ؛ لاشتراك العلّة » « 6 » . وهذا التعليل هو المستند للجمع وإلّا فلا نصّ عليه بالخصوص « 7 » . وأمّا إضافة التشهير إلى النفي وحلق الرأس فالمشهور « 8 » أنّه في حدّ القوّاد « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » ؛ لخبر عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ قال : « لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود ؟ ! » قلت : جعلت فداك ، إنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً ، قال : « ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراماً » ، فقلت : هو ذاك ، قال : « يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً ، وينفى من المصر الذي هو فيه . . . » « 11 » ، المنجبر بفتوى المشهور على طبقه واستنادهم إليه « 12 » . وتمام الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : حدّ )
--> ( 1 ) النهاية : 694 . الجامع للشرائع : 550 . المختلف 9 : 151 . الإيضاح 4 : 479 . المقتصر : 400 - 401 . ( 2 ) التحرير 5 : 318 . ( 3 ) الغنية : 424 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 418 . مباني تكملة المنهاج 1 : 199 . مهذّب الأحكام 27 : 274 . ( 5 ) الشرائع 4 : 166 - 167 . القواعد 3 : 547 . الروضة 9 : 188 . مهذّب الأحكام 28 : 25 . الدرّ المنضود 2 : 232 . ( 6 ) كشف اللثام 10 : 537 . ( 7 ) انظر : الدرّ المنضود 2 : 232 . ( 8 ) الرياض 13 : 515 . جواهر الكلام 41 : 400 . مهذّبالأحكام 27 : 319 . ( 9 ) النهاية : 710 . الرياض 13 : 515 . جواهر الكلام 41 : 400 . جامع المدارك 7 : 90 . مهذّب الأحكام 27 : 319 . ( 10 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 . ( 11 ) الوسائل 28 : 171 ، ب 5 من حدّ السحق والقيادة ، ح 1 . ( 12 ) تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 349 .