مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

118

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جعة ( انظر : فقّاع ) جفاف أوّلًا - التعريف : الجفاف - لغةً - : زوال البلل عن الشيء وعروض اليبوسة عليه « 1 » . ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - اعتبار جفاف الأرض في التطهير بها : ذكر الفقهاء أنّ الأرض من المطهّرات ، وهي تطهّر باطن النعل وأسفل القدم بعد زوال عين النجاسة . واختلفوا في اعتبار جفاف الأرض للتطهير بها على قولين : الأوّل : اعتباره ، وإليه ذهب بعض الفقهاء « 2 » ، فالأرض الرطبة - مسرية كانت أم لا - لا تكون مطهِّرة لشيء إلّاأن تكون الرطوبة قليلة جدّاً بحيث يصدق معها الجفاف « 3 » . واستدلّ له برواية محمّد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليَّ حذاء ، فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : « أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ » فقلت : بلى ، قال : « فلا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً . . . » « 4 » . ورواية المعلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : « أليس وراءه

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 2 : 306 - 307 . المصباح المنير : 103 . القاموس المحيط 3 : 182 . مجمع البحرين 1 : 299 . المعجم الوسيط 1 : 127 . ( 2 ) نقله عن ابن الجنيد في المنتهى 3 : 282 . جامع‌المقاصد 1 : 179 . المسالك 1 : 130 . ( 3 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 130 . ( 4 ) الوسائل 3 : 459 ، ب 32 من النجاسات ، ح 9 .