مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
101
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الركن الخامس - العمل ( المجعول عليه ) : وهو كلّ عمل تصحّ الإجارة عليه « 1 » ، وقد ذكروا له شروطاً وأحكاماً ، وهي كما يلي : 1 - أن يكون محلّلًا مقصوداً لدى العقلاء : لابدّ في الجعالة من حلّية العمل المجعول عليه « 2 » ، فلا تصحّ على ما كان محرّماً ، كقتل النفس المحترمة ، وشرب الخمر ونحوهما . وقد صرّح بعضهم بأنّ المقصود من حلّية العمل جوازه بالمعنى الأعم ليشمل المباح والمستحبّ والمكروه « 3 » ، كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة أو عمومها ، لا خصوص المباح منه « 4 » . أمّا الواجب - كصلاة الفريضة - فقد اختلفوا في صحّة الجعالة عليه ، فمنهم من اختار عدم الصحّة « 5 » ، ومنهم من اختار الصحّة ، خصوصاّ إذا كان من الواجبات التي جرت العادة على أخذ الأجرة عليها « 6 » . ويبدو أنّ الخلاف في هذه المسألة متفرّع على البحث المعروف في جواز أخذ الأجرة على الواجبات ، فمن قال بجوازها هناك قال بجوازها هنا ، وإلّا فلا . وكذا يجب أن يكون العمل مقصوداً لدى العقلاء ، فلا تصحّ الجعالة على ما يكون بذل المال بإزائه سفهياً لديهم « 7 » ، كالذهاب إلى الأماكن المخوفة والتسلّق على الأبنية العالية وغير ذلك من أعمال ليس فيها غرض عقلائي « 8 » .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 216 . ( 2 ) الشرائع 3 : 163 . القواعد 2 : 216 . الدروس 3 : 98 . كفاية الأحكام 2 : 513 . تحرير الوسيلة 1 : 538 ، م 2 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 3 ، م 3 . ( 3 ) المسالك 11 : 151 . مفتاح الكرامة 17 : 870 . جواهرالكلام 35 : 192 . ( 4 ) جواهر الكلام 35 : 192 . ( 5 ) التذكرة 17 : 433 . الدروس 3 : 98 . المسالك 11 : 151 . مجمع الفائدة 10 : 147 . المفاتيح 3 : 116 . التحفة السنية 3 : 178 . تحرير الوسيلة 1 : 539 ، م 3 . ( 6 ) جواهر الكلام 35 : 192 . ( 7 ) الشرائع 3 : 163 . الإرشاد 1 : 430 . الدروس 3 : 98 . المسالك 11 : 151 . كفاية الأحكام 2 : 513 . ( 8 ) انظر : مفتاح الكرامة 17 : 870 . وسيلة النجاة 1 : 481 - 482 ، م 2 . تحرير الوسيلة 1 : 538 ، م 2 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 3 ، م 3 . كلمة التقوى 5 : 42 - 43 .