مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
72
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المعاملة المحرّمة ، هل إنّ حرمتها ثابتة بهذا العنوان في الأدلّة أو أنّ الحرمة ثابتة بعنوان أنّه تصرّف بمال الغير ؟ ففي المعاملة على النجس أو الحرام أو الخمر ونحو ذلك هل أنّ ما يكتسب حرام ؟ الجهة الثالثة : هل أنّ المستفاد من حرمة المعاملة حرمتها حرمة ذاتية مطلقة ؟ أو إنّها تدور مدار حيثية معيّنة بحيث تنتفي الحرمة بانتفائها ، كحرمة المعاملة على ما لا منفعة فيه لو وجدت فيه منفعة ، فهل ترتفع عنه الحرمة ؟ سادساً - شروط الثمن : ثمّة شروط عديدة للثمن ، ويمكن لحاظها بلحاظات مختلفة : أ - بعضها شروط خاصة بالثمن ، وبعضها يشمل كلا العوضين : المثمن والثمن . ب - بعضها شروط عامّة في كلّ بيع ، وبعضها شروط في بعض البيوع أو في بعض الصور . ج - بعضها شروط للصحّة ، وبعضها شروط للزوم . د - بعضها شروط متّفق عليها ، وبعضها مختلف فيها . ه - بعضها شروط حقيقة ، وبعضها ليست شروطاً بل هي مقوّمات لماهية عقد البيع . ومهما يكن من أمر فسوف نتعرّض إلى شروط الصحّة وشروط اللزوم ، وسوف نشير إشارة إجمالية إلى الشروط الخاصّة ببعض البيوع . القسم الأوّل - ما يشترط في اللزوم : إنّ الثمن كالمثمن من جهة ما يشترط فيه للزوم العقد ، فمن جملة شرائط اللزوم القدرة على التسليم . هذا إذا قلنا بصحّة البيع مراعى بالتسليم ، وإلّا فالقدرة من شرائط الصحّة ، وسيأتي بعض الكلام فيه . وتفصيله في محلّه . القسم الثاني - شروط الصحّة : وهي الأمور التي تتوقّف عليها صحّة عقد البيع .